الظاهر انه لا خلاف في عدم وجوب الموالاةفي الغسل بشيء من التفسيرين المتقدمينفي الوضوء. و يدل عليه ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلمالواردة في قضية أم إسماعيل. و حسنة إبراهيم بن عمر اليماني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «ان عليا (عليهالسلام) لم ير بأسا ان يغسل الرجل رأسهغدوة و يغسل سائر جسده عند الصلاة». و في صحيحة حريز المتقدمة في مسألةالموالاة في الوضوء «. و ابدأ بالرأس ثمأفض على سائر جسدك. قلت: و ان كان بعض يوم؟قال: نعم». و ما ورد في كتاب الفقه الرضوي حيث قال(عليه السلام): «و لا بأس بتبعيض الغسل:تغسل يديك و فرجك و رأسك و تؤخر غسل جسدكالى وقت الصلاة