(الموضع الرابع)[استحباب تعجيل تجهيزالميت إلا مع الاشتباه.‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



احتج عليه بالإجماع الفرقة. و ذكر العلامةو جمع ممن تأخر عنه أيضا كراهية وضع شي‏ءعلى بطنه غير الحديد. و عن ابن الجنيدخلافه و هو ان يوضع على بطنه شي‏ء. و رده فيالروض بأن الإجماع على خلافه.


(الموضع الرابع)[استحباب تعجيل تجهيزالميت إلا مع الاشتباه.‏]

الظاهر انه لا خلاف نصا و فتوى فياستحباب تعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه.


فاما ما يدل على الحكم الأول مضافا الىالاتفاق فجملة من الأخبار: منها- ما رواهفي الكافي عن جابر عن الباقر (عليه السلام)قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميتليلا فانتظر به الصبح و لا رجلا مات له ميتنهارا فانتظر به الليل، لا تنتظروابموتاكم طلوع الشمس و لا غروبها عجلوا بهمالى مضاجعهم يرحمكم الله تعالى. قال الناسو أنت يا رسول الله يرحمك الله» و رواهالصدوق مرسلا قال: قال رسول الله (صلّىالله عليه وآله). مثله. و عن السكوني عنالصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله) إذا مات الميت أولالنهار فلا يقيل إلا في قبره» و ما رواهالشيخ عن جابر قال: «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) إذا حضرت الصلاة على الجنازة فيوقت مكتوبة فبأيهما ابدأ؟ فقال عجل بالميتالى قبره إلا ان تخاف فوت وقت الفريضة. و لاتنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها» و عن عيص عن الصادق عن أبيه(عليهما السلام) انه قال: «إذا مات الميتفخذ في جهازه و عجله. الحديث» و روى الصدوقمرسلا قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليهوآله) كرامة الميت تعجيله».


و اما الحكم الثاني فإنه ينتظر به حتىيتحقق موته فان في دفنه قبل ذلك اعانة علىقتله، كما يدل عليه ما رواه في الكافي عنعلي بن أبي حمزة قال: «أصاب بمكة سنة

/ 479