احتج عليه بالإجماع الفرقة. و ذكر العلامةو جمع ممن تأخر عنه أيضا كراهية وضع شيءعلى بطنه غير الحديد. و عن ابن الجنيدخلافه و هو ان يوضع على بطنه شيء. و رده فيالروض بأن الإجماع على خلافه.
(الموضع الرابع)[استحباب تعجيل تجهيزالميت إلا مع الاشتباه.]
الظاهر انه لا خلاف نصا و فتوى فياستحباب تعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه.فاما ما يدل على الحكم الأول مضافا الىالاتفاق فجملة من الأخبار: منها- ما رواهفي الكافي عن جابر عن الباقر (عليه السلام)قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميتليلا فانتظر به الصبح و لا رجلا مات له ميتنهارا فانتظر به الليل، لا تنتظروابموتاكم طلوع الشمس و لا غروبها عجلوا بهمالى مضاجعهم يرحمكم الله تعالى. قال الناسو أنت يا رسول الله يرحمك الله» و رواهالصدوق مرسلا قال: قال رسول الله (صلّىالله عليه وآله). مثله. و عن السكوني عنالصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله) إذا مات الميت أولالنهار فلا يقيل إلا في قبره» و ما رواهالشيخ عن جابر قال: «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) إذا حضرت الصلاة على الجنازة فيوقت مكتوبة فبأيهما ابدأ؟ فقال عجل بالميتالى قبره إلا ان تخاف فوت وقت الفريضة. و لاتنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها» و عن عيص عن الصادق عن أبيه(عليهما السلام) انه قال: «إذا مات الميتفخذ في جهازه و عجله. الحديث» و روى الصدوقمرسلا قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليهوآله) كرامة الميت تعجيله».
و اما الحكم الثاني فإنه ينتظر به حتىيتحقق موته فان في دفنه قبل ذلك اعانة علىقتله، كما يدل عليه ما رواه في الكافي عنعلي بن أبي حمزة قال: «أصاب بمكة سنة