(الخامس) الدلك باليد - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الى ما خرجه من الدليل، و المستفاد منكلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي- كماقدمنا ذكره قريبا- هو استحباب التسمية و انمحلها قبل إدخال اليد في الإناء، و هذا ممااختص ببيان دليله الكتاب المذكور. و اللهالعالم.

(الخامس) الدلك باليد

ذكره الأصحاب (رض) و عللوه بما فيه منالاستظهار و المبالغة في إيصال ماء الغسل،و قال في المعتبر انه اختيار علماء أهلالبيت (عليهم السلام) و في المنتهى انهمذهب أهل البيت، و ظاهر كلاميهما دعوىالإجماع عليه، و ظاهر كلام الجميع عدمالوقوف فيه على نص، و الحكم المذكور قد صرحبه في الفقه الرضوي فقال بعد ان ذكر صفةالغسل و انه يصب على رأسه ثلاث أكف و علىجانبه الأيمن مثل ذلك و على جانبه الأيسرمثل ذلك الى ان قال: «ثم تمسح سائر بدنكبيديك و تذكر الله تعالى فإنه من ذكر اللهتعالى على غسله و عند وضوئه طهر بدنه كله.الحديث».

أقول: لا ريب انه متى كان غسل الأعضاءالثلاثة انما هو بالأكف الثلاثة و نحوهاكما تضمنه هذا الخبر و غيره، فإنه لا يبعدوجوب الدلك ليحصل يقين إيصال الماء الىجميع البدن. و بالجملة فالحكم المذكور ممالا اشكال فيه و يشير إليه أيضا قوله فيصحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام): «. ولو ان جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدةأجزأه ذلك و ان لم يدلك جسده».

(السادس) تخليل ما يصل اليه الماء بدونالتخليل استظهارا

كالشعر الخفيف و معاطف الأذنين و الإبطينو السرة و عكن البطن في السمين و ما تحت ثديالمرأة و نحو ذلك، اما ما لا يصل اليهالماء بدون التخليل فإنه يجب تخليله كماتقدم، و يشير الى الحكم المذكور ما تقدم فيالمسألة السادسة من سابق هذا المقصد من‏

/ 479