لا خلاف بين الأصحاب في انه لو مسه قبلالبرد فلا غسل، و قد تقدم في الأخبارالمتقدمة ما يدل عليه و انما الخلاف فيثبوت النجاسة بذلك و وجوب غسل ما باشره.فقيل بذلك و هو اختيار شيخنا الشهيدالثاني في الروض و نقله عن العلامة أيضا، وقيل بطهارته و عدم وجوب غسل ما باشره و هواختيار الذكرى و الدروس و المنتهى، و اليهمال في المدارك و قبله المولى الأردبيليفي شرح الإرشاد. و احتج الأولون بصدق الموت الموجب للحكمبالنجاسة. و أجاب عنه في الذكرى بأنا إنمانقطع بالموت بعد البرد. و اعترضه في الروضبمنع عدم القطع قبله و إلا لما جاز دفنهقبل البرد، و لم يقل به أحد خصوصا صاحبالطاعون، قال: «و قد أطلقوا القولباستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت وهي لا تتوقف على البرد، مع ان الموت لوتوقف القطع به على البرد لما كان لقيدالبرد فائدة بعد ذكر الموت». و احتج الآخرون بأصالة البراءة فيجبالتمسك بها الى ان يقوم دليل على خلافها وعدم القطع بنجاسته قبل البرد، و زاد فيالذكرى بان نجاسته و وجوب الغسل متلازمانإذ الغسل بمس النجس. و اعترضه في الروض- زيادة على ما تقدم-بمنع الملازمة هنا ايضا، قال: لأن النجاسةعلقها الشارع على الموت و الغسل علىالبرد، و كل حديث دل على التفصيل بالبرد وعدمه دل على صدق الموت قبل البرد، كخبرمعاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «إذا مسه و هو سخن فلا غسل عليهفإذا برد فعليه الغسل» فان ضمير «مسه»يعود الى الميت، و عن عبد الله بن سنان عنه(عليه السلام) «يغتسل الذي غسل الميت». ثمساق الرواية و هي الاولى من روايتيهالمتقدمتين الا انه قال فيها: «و ان غسل الميت انسان بعد موته. الى آخرالخبر» ثم قال بعد هذا: «و هذا الحديث