(المسألة الثالثة) لو اشتبه دم الحيض بدمالقرحة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(المسألة الثالثة) لو اشتبه دم الحيض بدمالقرحة

فقد اختلف الأصحاب في ذلك، فقيل ان كانخرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وان كان من الجانب الأيمن فهو من القرحة، وبه صرح الصدوق في كتابه و الشيخ في النهايةو اتباعه قال في الفقيه: «و ان اشتبه عليهادم الحيض و دم القرحة فربما كان في فرجهاقرحة، فعليها أن تستلقي على قفاها و تدخلإصبعها فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهومن القرحة و ان خرج الدم من الجانب الأيسرفهو من الحيض» و ظاهر هذا الكلام ان مخرجدم الحيض دائما انما هو من الجانب الأيسر،و عن ابن الجنيد انه عكس ذلك فقال: «دمالحيض اسود عبيط تعلوه حمرة يخرج منالجانب الأيمن و تحس المرأة بخروجه، و دمالاستحاضة بارد رقيق يخرج من الجانبالأيسر» و اضطرب كلام الشهيد فأفتى فيالبيان بالأول و في الدروس و الذكرىبالثاني، قيل: و منشأ الاختلاف هنا اختلافمتن الرواية حيث انه قد روى في الكافي عنمحمد بن يحيى رفعه عن ابان قال: «قلت لأبيعبد الله (عليه السلام) فتاة منا بها قرحةفي جوفها و الدم سائل لا تدري من دم الحيضأم من دم القرحة؟ فقال: مرها فلتستلق علىظهرها ثم ترفع رجليها ثم تستدخل إصبعهاالوسطى، فان خرج الدم من الجانب الأيمنفهو من الحيض و ان خرج من الجانب الأيسرفهو من القرحة» و الشيخ قد نقل الروايةالمذكورة بعينها في التهذيب و ساق الحديثالى ان قال: «فان خرج الدم من الجانبالأيسر فهو من الحيض و ان خرج من الجانبالأيمن فهو من القرحة» و ربما قيل بترجيحرواية التهذيب لان الشيخ اعرف بوجوهالحديث و أضبط خصوصا مع فتواه بمضمونها فيالنهاية و المبسوط.

و فيه انه لا يخفى على من راجع التهذيب وتدبر اخباره ما وقع للشيخ (رحمه الله) منالتحريف و التصحيف في الاخبار سندا و متناو قلما يخلو حديث من أحاديثه من علة في سندأو متن، و اما فتواه (رحمه الله) فالكلامفيها أظهر من ان يخفى على‏

/ 479