فوائد - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و (اما سادسا)- فان المستفاد من الأخبارعلى وجه لا يعتريه الشك و الإنكار هو انهمتى تعذر الوقوف على الدليل في الحكمالشرعي فالواجب الوقوف عن الفتوى و العملبالاحتياط متى احتيج الى العمل، و من ذلكصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم(عليه السلام) الواردة في جزاء الصيد قالفيها: «قلت ان بعض أصحابنا سألني عن ذلكفلم أدر ما عليه؟ فقال (عليه السلام): إذاأصبتم بمثل ذلك فلم تدروا فعليكمبالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا» و فيرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) «ماحق الله تعالى على العباد؟ فقال: ان يقولواما يعلمون و يقفوا عند ما لا يعلمون» ومثلها موثقة هشام بن سالم الى غير ذلك منالاخبار.


إذا عرفت ذلك فالظاهر عندي هو التخيير بينما دلت عليه هذه الروايات، إذ لا اعرفطريقا الى الجمع بينها بعد صحتها وصراحتها فيما دلت عليه غير ذلك.


فوائد

(الأولى)

هل المراد بقوله (عليه السلام) في روايةيونس: «ستة أو سبعة» التخيير أو العمل بمايؤدي إليه اجتهادها و ظنها بأنه الحيض؟قيل بالثاني، و عن العلامة في النهاية قال:«لانه لو لا ذلك لزم التخيير بين فعلالواجب و تركه» و نقض بأيام الاستظهار. ونقل عن المحقق (رحمه الله) الأول تمسكابظاهر اللفظ قال: «و قد يقع التخيير فيالواجب كما يتخير المسافر بين القصر والإتمام في بعض المواضع» و هو جيد


(الثانية)

قد صرح الشهيد الثاني- بعد ان ذكر أنهامخيرة في أخذ عشرة من شهر و ثلاثة من آخر أوسبعة من كل شهر أو الستة- ان الأفضل اختيار


/ 479