و (اما سادسا)- فان المستفاد من الأخبارعلى وجه لا يعتريه الشك و الإنكار هو انهمتى تعذر الوقوف على الدليل في الحكمالشرعي فالواجب الوقوف عن الفتوى و العملبالاحتياط متى احتيج الى العمل، و من ذلكصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم(عليه السلام) الواردة في جزاء الصيد قالفيها: «قلت ان بعض أصحابنا سألني عن ذلكفلم أدر ما عليه؟ فقال (عليه السلام): إذاأصبتم بمثل ذلك فلم تدروا فعليكمبالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا» و فيرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) «ماحق الله تعالى على العباد؟ فقال: ان يقولواما يعلمون و يقفوا عند ما لا يعلمون» ومثلها موثقة هشام بن سالم الى غير ذلك منالاخبار.
إذا عرفت ذلك فالظاهر عندي هو التخيير بينما دلت عليه هذه الروايات، إذ لا اعرفطريقا الى الجمع بينها بعد صحتها وصراحتها فيما دلت عليه غير ذلك.