(الثانية)[رؤية الدم ثلاثة أيام و عودهقبل العاشر بعد انقطاعه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(الثانية)[رؤية الدم ثلاثة أيام و عودهقبل العاشر بعد انقطاعه‏]

قد صرحوا بأنه لو رأت الدم ثلاثة ثمانقطع و رأته قبل العاشر كان الجميع منالدمين و ما بينهما من النقاء حيضا، اماالدم الأول فلا يخلو اما ان يكون دم عادةفلا إشكال أولا فيكون مما يمكن ان يكونحيضا، و اما الثاني فهو مما يمكن ان يكونحيضا فيجب الحكم بكونه حيضا، و اما النقاءفلكونه أقل من عشرة فلا يمكن الحكم بكونهطهرا. و لو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأتهكان الأول حيضا منفردا و الثاني يمكن انيكون حيضا مستأنفا لمضي أقل الطهر بينهما،قال في المدارك: «فان ثبتت الكلية المدعاةفي كلامهم تحيضت برؤيته- يعني الدم الثانيالذي بعد العشرة- و إلا وجب مراعاة الصفاتعلى ما تقدم من التفصيل».

أقول: اما ما ذكروه من الحكم بكون النقاءالمتوسط بين الدمين حيضا متى كان أقل منعشرة فقد تقدم الكلام فيه، لان كلامهم هذامبني على قاعدة أقل الطهر عشرة مطلقا، و هوممنوع لما قدمناه من انه مخصوص بالطهرالمتوسط بين حيضتين، بمعنى انه لا يحكمبتعدد الحيض إلا بتوسط العشرة اما إذا كانفي حيضة واحدة فلا مانع منه، و عليه تدلالأخبار المتقدمة في مسألة اشتراط تواليالثلاثة و عدمه كما أوضحناه ثمة والمستفاد منها انه متى رأت الدم المحكومبكونه حيضا ثم انقطع فان مضت عشرة أيامخالية من الدم ثم عاد فإنه يحكم بكونه حيضاثانيا مع بلوغه الثلاثة و ان لم تمض العشرةفإنه من الحيضة الاولى، و هو صريح في إبطالكلامهم في هذه المسألة، لان من جملة فروضالمسألة ما لو تحيضت أولا بخمسة أيام ثمانقطع الدم ثمانية أيام مثلا ثم عاد خمسة،فمقتضى قواعدهم من البناء على قاعدةالإمكان بتقدير إجرائه في هذا المكان لانهلا يمكن الحكم بالتحيض على ما عدا الدمالأول فالدم الثاني عندهم استحاضة، و لايمكن الحكم بكونه حيضا مستقلا لعدم توسطأقل الطهر عندهم، و لا بانضمامه الى الدمالأول مع النقاء المتوسط للزوم الزيادةعلى العشرة التي هي أكثر

/ 479