لا خلاف بين الأصحاب في تحريم وطء الحائضفي القبل بل نقل عن جمع منهم التصريح بكفرمستحله حيث انه من ضروريات الدين، إلا انيدعى في ذلك شبهة ممكنة كقرب عهدهبالإسلام أو نشوه في بادية بعيدة عن العلمبمعالم الدين و تحقيق البحث في المقام يقعفي مواضع
(الأول)[التعزير في وطء الحائض]
قال في المدارك: «و لا ريب في فسق الواطئبذلك و وجوب تعزيره بما يراه الحاكم مععلمه بالحيض و حكمه، و يحكى عن ابى علي ولدالشيخ تقديره بثمن حد الزاني و لم نقف علىمأخذه» و تبعه في هذه المقالة الفاضلالخراساني في الذخيرة و غيره، و تقدمهفيها جده في الروض و غيره، و العجب منهم(رضوان الله عليهم) في عدم وقوفهم على حدالتعزير في الصورة المذكورة حتى أرجعوهإلى الحاكم مع تكاثر الاخبار بذلك، و منها-ما رواه ثقة الإسلام و الشيخ عن إسماعيل بنالفضل الهاشمي قال: «سألت أبا الحسن عن رجلأتى اهله و هي حائض؟ قال يستغفر الله و لايعود. قلت فعليه أدب؟ قال: نعم خمسة و عشرونسوطا ربع حد الزاني و هو صاغر لانه اتىسفاحا» و روى الشيخان المذكوران ايضا عنمحمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن الرجل يأتي المرأة و هي حائض؟قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار و فياستدباره نصف دينار. قلت جعلت فداك يجبعليه شيء من الحد؟ قال: نعم خمسة و عشرونسوطا ربع حد الزاني لانه اتى سفاحا» و روىالثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي فيتفسيره عن ابى عبد الله (عليه السلام) انهقال: «من اتى امرأته في الفرج في أول أيامحيضها فعليه ان يتصدق بدينار و عليه ربع حدالزاني خمسة و عشرون جلدة، و ان أتاها فيآخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينارو يضرب اثنتي عشرة جلدة و نصفا» و ظاهرالخبرين الأولين التعزير بالخمسة والعشرين مطلقا في أول الحيض أو آخره و ظاهرالخبر الثالث التخصيص بأوله، و يمكن الجمعبتقييد إطلاق الخبرين الأولين بالخبر