(الأولى)[وجوب تغسيل الميت بالمياهالثلاثة على الترتيب المذكور في الأخبار‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقلمن أظافيره و لا يقص شاربه و لا شيئا منشعره فان سقط منه شي‏ء من جلده فاجعله معهفي أكفانه، و لا تسخن له ماء إلا ان يكونماء باردا جدا فتوقي الميت مما توقي منهنفسك، و لا يكون الماء حارا شديدا و ليكنفاترا» انتهى كلامه (عليه السلام).

أقول: فهذه جملة وافرة من الأخبار الجاريةفي هذا المضمار و بيان ما اشتملت عليه منالأحكام يقع في مسائل:

(الأولى)[وجوب تغسيل الميت بالمياهالثلاثة على الترتيب المذكور في الأخبار‏]

ما اشتملت عليه هذه الاخبار- من التغسيلبالمياه الثلاثة على الترتيب المذكورفيها بماء السدر ثم بماء الكافور ثمبالماء القراح- مذهب الأصحاب (رضوان اللهعليهم) لا اعلم فيه مخالفا إلا ما نقل عنسلار من الاكتفاء بغسل واحد و عن ظاهر ابنحمزة من عدم وجوب الترتيب بينها، و هماضعيفان مردودان بما عرفت من الأخبار. و نقلعن سلار الاحتجاج على ما نقل عنه بالأصل وبقوله (عليه السلام) في رواية علي عن أبيإبراهيم قال: «سألته عن الميت يموت و هوجنب؟ قال غسل واحد» و هاتان الحجتان بمكانمن الضعف لأن الأصل يجب الخروج عنهبالدليل و قد تقدم، و الغسل الواحد فيالرواية المذكورة انما أريد به الاكتفاءبغسل الميت عن غسل الجنابة كما دل على ذلكجملة من الأخبار فمعنى كونه واحدا يعني لايتعدد بتعدد السبب فهو من جملة أخبارتداخل الأغسال المستفيض في الأخبار و غسلالميت عندنا واحد و ان اشتمل على ثلاثغسلات. و نقل على الترتيب في المعتبر اتفاقفقهاء أهل البيت (عليهم السلام).

(الثانية)[هل يوضأ الميت قبل الغسل‏]

ما دل عليه خبر عبد الله بن عبيد من الأمربوضوء الميت امام غسله مما يدل بظاهره علىمذهب ابي الصلاح من القول بوجوبه، والمفيد ذكر الوضوء في صفة غسل الميت إلاانه لم يصرح بوجوبه، و نحوه ابن البراج، وقال الشيخ في النهاية:

«و قد رويت أحاديث انه ينبغي ان يوضأالميت قبل غسله فمن عمل بها كان أحوط»

/ 479