(الأولى)[وجوب تغسيل الميت بالمياهالثلاثة على الترتيب المذكور في الأخبار]
ما اشتملت عليه هذه الاخبار- من التغسيلبالمياه الثلاثة على الترتيب المذكورفيها بماء السدر ثم بماء الكافور ثمبالماء القراح- مذهب الأصحاب (رضوان اللهعليهم) لا اعلم فيه مخالفا إلا ما نقل عنسلار من الاكتفاء بغسل واحد و عن ظاهر ابنحمزة من عدم وجوب الترتيب بينها، و هماضعيفان مردودان بما عرفت من الأخبار. و نقلعن سلار الاحتجاج على ما نقل عنه بالأصل وبقوله (عليه السلام) في رواية علي عن أبيإبراهيم قال: «سألته عن الميت يموت و هوجنب؟ قال غسل واحد» و هاتان الحجتان بمكانمن الضعف لأن الأصل يجب الخروج عنهبالدليل و قد تقدم، و الغسل الواحد فيالرواية المذكورة انما أريد به الاكتفاءبغسل الميت عن غسل الجنابة كما دل على ذلكجملة من الأخبار فمعنى كونه واحدا يعني لايتعدد بتعدد السبب فهو من جملة أخبارتداخل الأغسال المستفيض في الأخبار و غسلالميت عندنا واحد و ان اشتمل على ثلاثغسلات. و نقل على الترتيب في المعتبر اتفاقفقهاء أهل البيت (عليهم السلام).
(الثانية)[هل يوضأ الميت قبل الغسل]
ما دل عليه خبر عبد الله بن عبيد من الأمربوضوء الميت امام غسله مما يدل بظاهره علىمذهب ابي الصلاح من القول بوجوبه، والمفيد ذكر الوضوء في صفة غسل الميت إلاانه لم يصرح بوجوبه، و نحوه ابن البراج، وقال الشيخ في النهاية: «و قد رويت أحاديث انه ينبغي ان يوضأالميت قبل غسله فمن عمل بها كان أحوط»