تتمة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عرفت في مقدمات الكتاب، و ايضا فقد ورد فيمقبولة عمر بن حنظلة «خذ بما اشتهر بينأصحابك و دع الشاذ النادر» و لا ريب انالرواية بالتداخل أشهر لتعدد نقلتها وكثرتهم و شذوذ هذه الروايات لانحصاررواتها في رجل واحد. و الله العالم.


تتمة

تشتمل على فائدتين‏


[الفائدة] (الأولى) [حكم الحامل إذا ماتت‏]

قد صرح الأصحاب بأن الحامل إذا ماتت والولد حي في بطنها فإنه يشق بطنها منالجانب الأيسر و يخرج الولد و يخاط الموضعثم تغسل و تكفن بعد ذلك. و يدل على ذلك جملةمن الاخبار: منها- ما رواه في الكافي فيالموثق عن علي ابن يقطين قال: «سألت العبدالصالح (عليه السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها؟ قال يشق بطنها و يخرجولدها» و عن علي بن أبي حمزة عن الصادق(عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أ يشق بطنها و يستخرجولدها؟ قال: نعم» و رواها في الكافي أيضافي الحسن أو الصحيح عن ابن ابي عمير عن بعضأصحابه عن الصادق (عليه السلام) مثله و زاد«و يخاط بطنها» و ما رواه الشيخ في الصحيحعن علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن موسى(عليه السلام) عن المرأة تموت و ولدها فيبطنها يتحرك؟ قال يشق عن الولد» قال فيالمدارك: «و إطلاق الروايات يقتضي عدمالفرق في الجانب بين الأيمن و الأيسر، وقيده الشيخان في المقنعة و النهاية و ابنبابويه بالأيسر و لا اعرف وجهه» أقول: وجههقول الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه حيثقال: «و إذا ماتت المرأة و هي حاملة و ولدهايتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسرو اخرج الولد» و بهذه العبارة بعينها عبرالصدوق في الفقيه‏

/ 479