قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بانمصرف هذه الكفارة الفقراء و المساكين منأهل الايمان، و يكفي الواحد و لا يجبالتعدد عملا بإطلاق الخبر، و هو كذلك. و ظاهرهم ايضا انه لا فرق في الزوجة بينالدائمة و المنقطعة الحرة و الأمةللإطلاق، و هو كذلك ايضا. قيل: و هل يلحق بها الأجنبية المشتبهة أوالمزني بها؟ وجهان منشأهما استلزام ثبوتالحكم في الأدنى ثبوته في الأعلى، و من حيثعدم النص سيما مع احتمال كون الكفارةمسقطة للذنب، فلا يتعدى الى الأقوى لأنهبتفاحشه قد لا يقبل التكفير و انما يناسبهالانتقام كما في كفارة الصيد ثانيا. أقول: و الأظهر هو الأول، لا لما ذكروه بللما تقدم في رواية أبي بصير من قوله (عليهالسلام): «من اتى حائضا». فإنه شاملبإطلاقه للزوجة و الأجنبية، و نقل القولبذلك عن العلامة و الشهيد استنادا إلىالرواية المذكورة. أقول: و نحوها ايضا قولهفي رواية محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الرجل يأتي