(الثالثة)[مصرف كفارة الوطء في الحيض‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدينار بعشرة دراهم و الخبر خال منه، فانلم نقل به ففي جواز إخراج القيمة نظرالتفاتا الى عدم اجزاء القيم في الكفارات،و على قولهما لا يجزئ دينار قيمته أقل منعشرة، و الظاهر ان المراد به المضروب فلايجزئ التبر لانه المفهوم من الدينار»انتهى. و قال في المنتهى: «لا افرق فيالإخراج بين المضروب و التبر لتناول الاسملهما. و يشترط ان يكون صافيا من الغش، و فيإخراج القيمة نظر أقربه عدم الاجزاء لأنهكفارة فاختص ببعض أنواع المال كسائرالكفارات» و نحوه في التحرير، و ظاهرهاجزاء التبر و هو غير المضروب، و في تناولالاسم له- كما ادعاه- إشكال، إذ المتبادرمنه انما هو المضروب بسكة المعاملة كماعرفت من كلام الذكرى.

(الثالثة)[مصرف كفارة الوطء في الحيض‏]

قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بانمصرف هذه الكفارة الفقراء و المساكين منأهل الايمان، و يكفي الواحد و لا يجبالتعدد عملا بإطلاق الخبر، و هو كذلك.

و ظاهرهم ايضا انه لا فرق في الزوجة بينالدائمة و المنقطعة الحرة و الأمةللإطلاق، و هو كذلك ايضا.

قيل: و هل يلحق بها الأجنبية المشتبهة أوالمزني بها؟ وجهان منشأهما استلزام ثبوتالحكم في الأدنى ثبوته في الأعلى، و من حيثعدم النص سيما مع احتمال كون الكفارةمسقطة للذنب، فلا يتعدى الى الأقوى لأنهبتفاحشه قد لا يقبل التكفير و انما يناسبهالانتقام كما في كفارة الصيد ثانيا.

أقول: و الأظهر هو الأول، لا لما ذكروه بللما تقدم في رواية أبي بصير من قوله (عليهالسلام): «من اتى حائضا». فإنه شاملبإطلاقه للزوجة و الأجنبية، و نقل القولبذلك عن العلامة و الشهيد استنادا إلىالرواية المذكورة. أقول: و نحوها ايضا قولهفي رواية محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الرجل يأتي‏

/ 479