(الخامسة)[هل يجب الغسل بمس العضو الذيكمل غسله‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحرارة و انما نمنع انفصال الروحبكليتها في تلك الحال، و ذلك فان الروح بعدخروجها من الدن يبقى لها اتصال به كاتصالشعاع الشمس بعد غروبها بما أشرقت عليه، وآثار ذلك الاتصال باقية ما دامت الحرارةموجودة، و بعد البرد ينقطع ذلك و يقطعبخروجها بجميع متعلقاتها و آثارها فلامنافاة حينئذ. نعم يبقى الكلام فيما تضمنهالتوقيع الخارج من الناحية المقدسة فإنهظاهر بل صريح في النجاسة قبل البرد و انهيجب غسل ما مسه به، و بذلك يظهر ان المسألةلا تخلو من شوب الاشكال و الاحتياط فيهامطلوب على كل حال. و الله العالم.

(الخامسة)[هل يجب الغسل بمس العضو الذيكمل غسله‏]

لو مس عضوا كمل غسله فهل يجب الغسل بمسه أملا؟ اشكال، فقيل بالأول لإطلاق الأمربالغسل بمس الميت بعد برده، خرج منه من غسلبالنص و الإجماع و بقي ما عداه، و لصدقالميت الذي لم يغسل عليه في هذه الصورة، وبذلك صرح جملة من الأصحاب: منهم- العلامةفي بعض كتبه و السيد السند في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة. و قيلبالثاني و اليه ذهب العلامة أيضا و الشهيدفي الذكرى و الدروس لان الظاهر ان وجوبالغسل تابع لمسه نجسا للدوران و قد حكمبطهارة العضو المفروض.

و الحق في المقام ان يقال: ان الكلام فيهذه المسألة يتوقف على الكلام في نجاسةالميت، فان قلنا بأنها عينية محضة- كما هواختيار المحقق في المعتبر محتجا عليه بانالملاقي لبدن الميت ينجس بملاقاته و ليسذلك إلا لكونه نجسا- فلا إشكال في عدمالوجوب و ذلك لان النجاسة العينية لايشترط في طهارة بعض اجزاء محلها طهارةالباقي، إذ طهارة المحل تحصل بمجرد غسله وانفصال لغسالة عنه من غير توقف على أمرآخر، و ان قلنا بأنها حكمية محضة- كما ذهباليه المرتضى و جعله كالجنب و فرع عليه عدموجوب غسل المس، أو قلنا بأنها حكمية من وجهو عينية من آخر كما هو ظاهر الأكثر و هوالأقرب‏

/ 479