(الثالث)[هل يطهر الثوب الذي يغسل فيهالميت بمجرد الصب‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدرع» و في موثقة عمار «. غير انه يكونعليها درع فيصب الماء من فوق الدرع». و مثلذلك في رواية داود بن سرحان المتقدمة والدرع: القميص. و في موثقة سماعة المتقدمة«يدخل زوجها يده تحت قميصها الى المرافقفيغسلها» و في رواية زيد الشحام «. و ان كانله فيهن امرأة فيغسل في قميص من غير انتنظر الى عورته» بل قد ورد في جملة منالاخبار الصحيحة اعتبار التغسيل فيالقميص مطلقا كما في صحيحة يعقوب بن يقطين«و لا يغسل إلا في قميص» و مثلها صحيحة ابنمسكان و حسنة سليمان بن خالد و اما ما وردبلفظ الثوب فمنه- صحيحة محمد بن مسلم قال:«سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم منوراء الثوب» و رواية عبد الرحمن بن ابي عبدالله المتقدمة و صحيحة الحلبي الثانية منصحيحتيه المتقدمتين. و الواجب في مقامالجمع حمل ما تضمن الثوب على القميص حملالمطلق على المقيد، و بذلك يظهر انه لا وجهلما استظهره من ان المراد ما يشمل جميعالبدن، و على هذا فينبغي استثناء الوجه والكفين و القدمين فيجوز ان تكون مكشوفة، والأخبار المذكورة و ان كانت عارية عن ذكرالرأس و ربما أوهم ذلك جواز كونه مكشوفاأيضا إلا ان الظاهر الحاقه بالبدن و ان ذكرالقميص فيها انما خرج مخرج الأغلب باعتبارمعظم البدن لا على جهة التخصيص، و يدل علىذلك قوله في صحيحة الحلبي الثانية قال:«نعم من وراء الثوب لا ينظر الى شعرها».

(الثالث)[هل يطهر الثوب الذي يغسل فيهالميت بمجرد الصب‏]

هل يطهر الثوب بصب الماء من غير عصر قالفي الروض:

«مقتضى المذهب عدمه» و هو منقول عن المحققفي المعتبر صرح به في تغسيل الميت فيقميصه‏

/ 479