(المقصد الثالث) في الأحكام‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



(المقصد الثالث) في الأحكام‏


و فيه أيضا مسائل‏


[المسألة] (الأولى) [هل يجوز وطء الحائض بعدانقطاع الدم قبل الغسل؟]

المشهور بين الأصحاب جواز وطء الحائضبعد انقطاع الدم قبل الغسل على كراهية، ونقلوا عن الصدوق في الفقيه القولبالتحريم، و اعترضهم جملة من متأخريالمتأخرين: منهم- بل ربما كان أولهم- صاحبالمدارك و تبعه من تبعه بان كلامه فيالفقيه غير ظاهر في التحريم لتصريحه بجوازمجامعتها لو كان الزوج شبقا. أقول و عبارةالفقيه هكذا: «و لا يجوز مجامعة المرأة فيحيضها لان الله عز و جل نهى عن ذلك فقال: «.وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىيَطْهُرْنَ». يعني بذلك الغسل من الحيض،فان كان الرجل شبقا و قد طهرت المرأة وأراد ان يجامعها قبل الغسل أمرها ان تغسلفرجها ثم يجامعها» انتهى. و من نقل عنهالقول بالتحريم استند الى صدر عبارتهالدال على ان الله سبحانه نهى عن ذلك حتىتغتسل، و لا ريب ان هذا الكلام صريح فيماذكروه و نسبوه اليه من القول بالتحريم، ومن نقل عنه القول بالجواز استند الى قوله:«فان كان الرجل شبقا. إلخ» و أنت خبير بانالمفهوم من هذه العبارة انه يرى التحريمكما هو صريح صدر عبارته و لكنه يستثني هذاالفرد للأخبار الدالة عليه فكأنه يخصصعموم الآية بالأخبار المذكورة و لو لا ذلكلكان التدافع في كلامه أظهر ظاهر، فان صدركلامه ظاهر في التحريم حتى تغتسل عملابظاهر الآية التي استند إليها و هي قراءة«يطهرن» بالتشديد، إذ المراد بالطهارةالغسل البتة، و بالجملة فالظاهر عندي هوصحة ما نسبوه اليه من القول بالتحريم و اناستثنى منه هذا الفرد بخصوصه.


و الواجب أولا تحقيق الكلام في معنى الآيةثم العطف على الأخبار الواردة في المسألة،فنقول: قد استدل على القول المشهور بقراءةالسبعة: «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىيَطْهُرْنَ» بالتخفيف اي يخرجن من الحيض،يقال طهرت المرأة إذا انقطع حيضها، فجعلسبحانه‏

/ 479