(المسألة الخامسة)[الفروق بين الحائض والنفساء‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأصحاب و قطعوا به هو الموافق لمقتضىالقاعدة المقررة إلا ان المسألة حيث كانتعارية عن النصوص بالخصوص فلا ينبغي إهمالالاحتياط فيها.

و قد صرحوا أيضا بأنه لو رأت الأول والعاشر خاصة كان الدمان و ما بينهما منالنقاء نفاسا، و هو مبني على ما صرحوا بهفي الحيض من انها لو رأت ثلاثة فانقطع ثمرأت العاشر فانقطع فإن العشرة حيض، قال فيالذخيرة بعد نقل الحكم المذكور:

«و ان لم يثبت إجماع على الكلية المذكورةكان للتأمل في الحكم المذكور مجال لفقدالنص الدال عليه» أقول: و فيه زيادة على ماذكره ما تقدم تحقيقه في هذه المسألة في بابالحيض من ان الحكم على النقاء المتخلل بينالدمين بكونه حيضا محل بحث، و به يظهر مافي التفريع عليه و إلحاق النفاس به في ذلك.

و لو فرض تجاوزه العشرة في الصورةالمذكورة فالحكم فيه عندهم كما تقدم منانها ان كانت مبتدأة أو مضطربة أو عادتهاعشرة فالعشرة نفاس و الا فنفاسها الدمالأول خاصة إلا ان يصادف الثاني جزء منالعادة فيكون جميع العادة نفاسا لوجودالدم في طرفيها و ما بينهما أقل من عشرةفيكون الجميع نفاسا على قياس الحيض. و فيهما عرفت. و الله العالم.

(المسألة الخامسة)[الفروق بين الحائض والنفساء‏]

صرحوا بان حكم النفساء كالحائض في كلالأحكام الواجبة و المندوبة و المحرمة والمكروهة لأنه في الحقيقة حيض احتبس، ونفى في المنتهى الخلاف فيه بين أهل العلممؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و في المعتبرانه مذهب أهل العلم لا اعلم فيه خلافا.

و قد استثنوا من ذلك أشياء: (الأول)- الأقلللإجماع على ان أقل الحيض ثلاثة و لأحد فيجانب القلة للنفاس كما تقدم. و هو كذلك.

(الثاني)- الأكثر للخلاف في أكثر النفاسكما تقدم بخلاف الحيض فإن أكثره عشرةاتفاقا نصا و فتوى.

/ 479