الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في ان من نام و لم ير في منامهانه احتلم ثم وجد بعد الانتباه في ثوبه أوعلى بدنه منيا فإنه يجب عليه الغسل للعلمبتحقق الجنابة بذلك، و كثير من الأصحابعبروا في هذا المقام بان واجد المني علىجسده أو ثوبه المختص به يغتسل، و من الظاهربعده عن مورد الأخبار المتعلقة بهذهالمسألة: و منها- موثقة سماعة قال: «سألته عن الرجليرى في ثوبه المني بعد ما يصبح و لم يكن رأىفي منامه انه قد احتلم. قال: فليغتسل وليغسل ثوبه و يعيد صلاته» و موثقته الأخرىقال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالرجل ينام و لم ير في نومه انه احتلم فيجدفي ثوبه أو على فخذه الماء هل عليه غسل؟قال: نعم» و اما ما رواه أبو بصير قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجليصيب في ثوبه منيا و لم يعلم انه احتلم. قالليغسل ما وجد بثوبه و ليتوضأ» فحمله الشيخ(رحمه الله) على ما إذا شاركه في الثوب غيرهجمعا بين الاخبار. و لعل الأقرب في وجهالجمع حمل موثقتي سماعة على من وجد المنيبعد النوم بغير فصل مدة بحيث يحصل له العلمأو الظن الغالب باستناد المني اليه لا الىغيره كما يظهر من سياقهما، و رواية أبيبصير على وجدانه في الثوب في الجملة من غيرتعقبه للنوم على الوجه المتقدم. و كيف كان فالظاهر ان مفاد الموثقتينالمذكورتين لا يخرج عن مجرد الظن