تنبيهات: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عليها فليرجع الى كتابنا المذكور آنفا. وقال صاحب المدارك هنا بعد ان نقل كلامالشيخين المذكورين ما لفظه: «و المسألةقوية الاشكال و ان كان الأظهر عدم وجوبتغسيل غير المؤمن» و اقتفاه في الذخيرةأيضا فقال: «و لم اطلع على دليل يدل علىوجوب الغسل لكل مسلم و لا إجماع ههنا والأصل يقتضي عدم وجوب تغسيل غير المؤمن»انتهى. و لا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بماأسلفناه، فإنه مع ثبوت الحكم بالإسلامفالواجب اجراء جميع أحكامه و لو بالأدلةالعامة ان لم توجد الخاصة بذلك الجزئي، والعمومات الدالة على غسل الميت موجودة ومع الحكم بإسلام المخالف فلا وجه للعدولعنها. و بالجملة فإن الأصحاب في هذهالمسألة بين قائلين اما بالإسلام فيجبالغسل البتة أو بالكفر فلا يجب بل لا يجوز،و احداث هذا القول في البين مما لا وجه له.


تنبيهات:

(الأول)[وجوب تغسيل السقط إذا تم له أربعةأشهر‏]


لا خلاف نصا و فتوى في ان المتولد منالمسلم في حكم المسلم طفلا كان أو مجنوناأو سقطا لأربعة أشهر فصاعدا، و قد تقدم فيالمسألة الرابعة من المقام المتقدم جملةمن اخبار غسل الصبي و الصبية. و اما ما يدلعلى حكم السقط فجملة من من الاخبار ايضا، ومنها- ما رواه في الكافي عن زرارة عنالصادق (عليه السلام) قال: «السقط إذا تم لهأربعة أشهر غسل» و عن سماعة في الموثق عنابي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «سألتهعن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد و الكفن؟ فقال كل ذلك يجب عليه» ورواه الشيخ في الموثق ايضا مثله بأدنىتفاوت و ما رواه الشيخ عن احمد بن محمد عمنذكره قال: «إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل.الحديث» و في الفقه الرضوي «و إذا أسقطتالمرأة و كان السقط تاما غسل و حنط و كفن ودفن، و ان لم يكن تاما فلا يغسل و يدفنبدمه، و حد تمامه إذا اتى عليه أربعة أشهر»و بهذه العبارة عبر الصدوق في الفقيه، وقال في المدارك بعد ذكر

/ 479