عليها فليرجع الى كتابنا المذكور آنفا. وقال صاحب المدارك هنا بعد ان نقل كلامالشيخين المذكورين ما لفظه: «و المسألةقوية الاشكال و ان كان الأظهر عدم وجوبتغسيل غير المؤمن» و اقتفاه في الذخيرةأيضا فقال: «و لم اطلع على دليل يدل علىوجوب الغسل لكل مسلم و لا إجماع ههنا والأصل يقتضي عدم وجوب تغسيل غير المؤمن»انتهى. و لا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بماأسلفناه، فإنه مع ثبوت الحكم بالإسلامفالواجب اجراء جميع أحكامه و لو بالأدلةالعامة ان لم توجد الخاصة بذلك الجزئي، والعمومات الدالة على غسل الميت موجودة ومع الحكم بإسلام المخالف فلا وجه للعدولعنها. و بالجملة فإن الأصحاب في هذهالمسألة بين قائلين اما بالإسلام فيجبالغسل البتة أو بالكفر فلا يجب بل لا يجوز،و احداث هذا القول في البين مما لا وجه له.
تنبيهات:
(الأول)[وجوب تغسيل السقط إذا تم له أربعةأشهر]
لا خلاف نصا و فتوى في ان المتولد منالمسلم في حكم المسلم طفلا كان أو مجنوناأو سقطا لأربعة أشهر فصاعدا، و قد تقدم فيالمسألة الرابعة من المقام المتقدم جملةمن اخبار غسل الصبي و الصبية. و اما ما يدلعلى حكم السقط فجملة من من الاخبار ايضا، ومنها- ما رواه في الكافي عن زرارة عنالصادق (عليه السلام) قال: «السقط إذا تم لهأربعة أشهر غسل» و عن سماعة في الموثق عنابي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «سألتهعن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد و الكفن؟ فقال كل ذلك يجب عليه» ورواه الشيخ في الموثق ايضا مثله بأدنىتفاوت و ما رواه الشيخ عن احمد بن محمد عمنذكره قال: «إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل.الحديث» و في الفقه الرضوي «و إذا أسقطتالمرأة و كان السقط تاما غسل و حنط و كفن ودفن، و ان لم يكن تاما فلا يغسل و يدفنبدمه، و حد تمامه إذا اتى عليه أربعة أشهر»و بهذه العبارة عبر الصدوق في الفقيه، وقال في المدارك بعد ذكر