(الثامنة)[هل يجب غسل واحد أو ثلاثة أغسالعند عدم الخليطين؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من الاحتجاج بإطلاق الاخبار على الجوازففيه ان الاخبار مختلفة في تأدية هذاالمعنى كما عرفت فان ما عبر به في بعضها منقوله: «ماء و سدر» ظاهر في الدلالة علىالقول بعدم الجواز كما استدل به جده (قدسسره) في الروض على ذلك، و ما عبر به من قوله:«ماء السدر» فهو محتمل للحمل على كل منالقولين، نعم ما ذكره من الاستناد الىالترغية جيد باعتبار دلالة رواية يونس وعبارة كتاب الفقه على انه يغسل بها الرأس،و ظاهرهما انه الغسل الواجب و لهذا ذكرابعده غسل الجانب الأيمن من البدن. و اما ماذكره في الذكرى- من انه يكون المطهر هوالقراح و الغرض من الأولين التنظيف. إلخ-فهو غير صالح لتأسيس حكم شرعي لأنه مجرد ظنو استنباط لا دليل عليه، و لم لا يجوز انيكون لكل من الغسل بماء السدر و ماءالكافور مدخل في التطهير؟ و كيف لا و قداتفقوا على وجوب الترتيب بين الأعضاءالثلاثة فيهما كما في الأغسال الشرعية واتفقوا على طهارتهما من النجاسة لتحصيلالتطهير بهما و نحو ذلك من شروط الأغسالالشرعية، و لو كان الغرض منهما ما ذكره لميتوقف ذلك على أمر آخر وراءه و الحال بخلافذلك و المسألة لا تخلو من نوع توقف و ان كانالقول الأول لا يخلو من قرب. و ظاهر جملة منالأصحاب التوقف في ذلك ايضا كشيخنا الشهيدفي الذكرى و الشيخ البهائي في الحبلالمتين حيث اقتصروا على نقل كلام الأصحابفي المسألة. و الله العالم.

(الثامنة)[هل يجب غسل واحد أو ثلاثة أغسالعند عدم الخليطين؟‏]

ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب التغسيلبالماء القراح فيما إذا عدم الخليطان وانما الخلاف في وجوب غسلة واحدة به أو ثلاثغسلات؟ قولان، و بالأول جزم المحقق فيالمعتبر و السيد السند في المدارك وبالثاني ابن إدريس و العلامة في الإرشاد والشهيد الثاني في الروض، و توقف فيالمنتهى و المختلف و هو ظاهر الشهيد فيالذكرى.

و علل القول الأول- كما ذكره في المعتبر-بالأصل و بان المراد بالسدر الاستعانة علىازالة الدرن و بالكافور تطييب الميت وحفظه بخاصية الكافور من إسراع التغير

/ 479