الغسل يجب الغسل بمسه و بعد الغسل لا يجب وحمل مطلقها في ذلك على مقيدها و مجملها علىمفصلها- هو اختصاص موردها بالمسلم، لانهلا خلاف و لا إشكال في ان غسل الكافر لايفيده طهارة و حينئذ فلا يكون داخلا تحتالاخبار المشار إليها، و بذلك يظهر قربالاحتمال الذي ذكره في المنتهى و ان كانالاحتياط في وجوب الغسل بمسه غسل أو لميغسل.
[هل يجب الغسل بمس الميت الميمم؟]
و اما الميمم و لو عن بعض الغسلات فالظاهروجوب الغسل بمسه، لعدم دخوله تحت الأخبارالمذكورة، لأن التيمم غير الغسل و بدليتهعنه لا تقتضي المساواة من جميع الوجوه.(الثانية)[هل يجب الغسل بمس من تقدم غسلهعلى موته]
لو تقدم غسله على موته كالمرجوم أو غسلمع فقد الخليطين فهل يجب الغسل بمسه أم لا؟اشكال، قال في المدارك بعد الكلام فيالمسألة و نقل بعض اخبارها: «و يندرج في منغسل من تقدم غسله على موته و من غسل غسلاصحيحا و لو مع فقد الخليطين».أقول: لا يخفى تطرق المناقشة الى كل منالصورتين المذكورتين، اما من تقدم غسلهكالمرجوم ففيه (أولا)- ان هذا الحكم و اندلت عليه رواية مسمع كردين عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «المرجوم و المرجومةيغسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك ثميرجمان و يصلى عليهما، و المقتص منهبمنزلة ذلك يغسل و يحنط و يلبس الكفن ويصلى عليه» الا انها مع ضعف سندها معارضةبالأخبار المستفيضة بل المتواترة معنىالدالة على نجاسة الميت بالموت و لا سيماالأخبار الكثيرة الدالة على ان العلة فيوجوب غسل الميت انما هو خروج النطفة التيخلق منها بالموت و ان الميت لذلك كالجنبيغسل غسل الجنابة كما قدمنا جملة منها فيباب غسل الجنابة و تخصيص تلك الاخبار بماهي عليه من الكثرة و الصراحة بهذا الخبرالضعيف مشكل، على انه لا يعقل