التأويل في جانب هذه الرواية لصراحةالأخيرة- كما اعترف به- في الوجوب و إجمالهذه فينبغي ان يحمل لفظ «ينبغي» هنا علىالوجوب جمعا. و اما ما استدل به لابنبابويه من حسنة زرارة فليس في محله، بلالظاهر ان دليل ابن بابويه انما هو الفقهالرضوي فإن عبارة أبيه في الرسالة التيقدمنا نقلها عن الفقيه عين عبارة كتابالفقه الرضوي، حيث قال (عليه السلام): «ويجب عليها عند حضور كل صلاة ان تتوضأ وضوءالصلاة و تجلس مستقبلة القبلة و تذكر اللهتعالى بمقدار صلاتها كل يوم» و كذا ما بعدهذه العبارة مما نقله في الفقيه عين عبارةالكتاب المذكور، و منه يعلم ان مستندهانما هو الكتاب المذكور و ان كانت الروايةالمشار إليها دالة على ذلك، و لكن أصحابناحيث لم يقفوا على ذلك استدلوا له بهذهالرواية. ثم انه لا يخفى ان ظاهر صاحبالكافي أيضا القول بالوجوب حيث عنون بهالباب فقال: «باب ما يجب على الحائض فيأوقات الصلاة» ثم ذكر الأخبار الواردة فيالمسألة المشتملة على الحكم المذكور، و منذلك يظهر ان القول بالوجوب أرجح، و قد تقدممزيد بحث في المسألة و نقل جملة منرواياتها في المقصد الثاني في الغايةالمستحبة من المطلب الثاني من البابالثاني في الوضوء.
(المسألة الثامنة)[الأمور المكروهةللحائض]
قد صرح الأصحاب بأنه يكره لها أشياء:(منها)-الخضاب
و يدل عليه ما رواه الشيخ عن عامر بن جذاعةعن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:
«سمعته يقول: لا تختضب الحائض و لا الجنب.الحديث» و عن ابي بصير في الموثق عن ابيعبد الله (عليه السلام) «هل تختضب الحائض؟قال: لا، يخاف عليها الشيطان عند ذلك» ورواه الصدوق في العلل عن ابي بكر الحضرميعن ابي عبد الله (عليه السلام) مثله إلا انهقال: «لا لانه يخاف عليها الشيطان» و روىالحميري في قرب الاسناد عن محمد بن عبدالحميد عن أبي جميلة عن ابي الحسن موسى(عليه السلام) قال: