(المسألة الثالثة)[عدم الرجوع إلى الصفاتعند اليقين بكون الخارج منيا]
الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم)- كما نقله جملة منهم- في وجوبالغسل مع تيقن كون الخارج منيا و ان لم يكنعلى الصفات الآتية، و ان الرجوع إليها كلاأو بعضا انما هو مع الاشتباه، و يدل عليهالاخبار الكثيرة المتضمنة لترتب الغسلعلى مطلق الانزال و خروج الماء و حينئذ فماورد في بعض الاخبار- من تقييد وجوب الغسلبالقيود الثلاثة من الشهوة و الدفع و فتورالجسد و انه مع عدم ذلك فلا بأس، كصحيحةعلي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)قال: «سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: إذاجاءت الشهوة و دفع و فتر فعليه الغسل، و انكان انما هو شيء لم يجد له فترة و لا شهوةفلا بأس» أو الشهوة فقط كصحيحة إسماعيل بنسعد الأشعري قال: «سألت الرضا (عليهالسلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزلالماء من غير ان يباشر، يعبث بها بيده حتىتنزل. قال: إذا أنزلت من شهوة فعليهاالغسل» و مثلها رواية محمد بن الفضيل قال:«إذا جاءت الشهوة و أنزلت الماء وجب عليهاالغسل»- فمحمول على حال الاشتباه. قالالشيخ (قدس سره) في التهذيب بعد نقل صحيحةعلي بن جعفر المذكورة: «ان قوله (عليهالسلام)-: «و ان كان انما هو شيء لم يجدله