(المسألة الثالثة)[عدم الرجوع إلى الصفاتعند اليقين بكون الخارج منيا‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الانحصار بوجه فلا يصلح لتقييد ماأطلق منها، و الى هذا يميل كلام المحدثالأمين الأسترآبادي (قدس سره) في مسألةخروج الحدث الأصغر من غير الموضع المعتاد،و المسألة لا تخلو من تردد.

و من هنا يعلم الحكم في الخنثى لو خرج منأحد مخرجيها لا مع الاعتباد من أحدهما كماهو أحد القولين بل الظاهر انه أشهرهما، والقول الآخر اعتباره منهما الا معالاعتياد من أحدهما، و اليه ذهب ثانيالمحققين و ثاني الشهيدين.

(المسألة الثالثة)[عدم الرجوع إلى الصفاتعند اليقين بكون الخارج منيا‏]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم)- كما نقله جملة منهم- في وجوبالغسل مع تيقن كون الخارج منيا و ان لم يكنعلى الصفات الآتية، و ان الرجوع إليها كلاأو بعضا انما هو مع الاشتباه، و يدل عليهالاخبار الكثيرة المتضمنة لترتب الغسلعلى مطلق الانزال و خروج الماء و حينئذ فماورد في بعض الاخبار- من تقييد وجوب الغسلبالقيود الثلاثة من الشهوة و الدفع و فتورالجسد و انه مع عدم ذلك فلا بأس، كصحيحةعلي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)قال: «سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: إذاجاءت الشهوة و دفع و فتر فعليه الغسل، و انكان انما هو شي‏ء لم يجد له فترة و لا شهوةفلا بأس» أو الشهوة فقط كصحيحة إسماعيل بنسعد الأشعري قال: «سألت الرضا (عليهالسلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزلالماء من غير ان يباشر، يعبث بها بيده حتىتنزل. قال: إذا أنزلت من شهوة فعليهاالغسل» و مثلها رواية محمد بن الفضيل قال:«إذا جاءت الشهوة و أنزلت الماء وجب عليهاالغسل»- فمحمول على حال الاشتباه. قالالشيخ (قدس سره) في التهذيب بعد نقل صحيحةعلي بن جعفر المذكورة: «ان قوله (عليهالسلام)-: «و ان كان انما هو شي‏ء لم يجدله‏

/ 479