(الخامس) ان الحائض ترجع الى عادتها فيالحيض عند تجاوز العشرة بخلاف النفساءفإنها لا ترجع إلى عادة النفاس و انما ترجعإلى عادة الحيض. أقول:
لا يخفى ان النفاس ليس له أثر عادة يبنىعليها في مادة من المواد لما عرفت آنفا منان ذات العادة تبني على عادتها و غيرها علىالعشرة و هكذا بالنسبة إلى سائر الأقوالالمتقدمة، و من ذلك يعلم انه ليس في النفاسعادة.
(السادس) ان الحائض ترجع إلى عادة نسائهاعلى بعض الوجوه بخلاف النفساء فإنها لاترجع الى ذلك عند الأصحاب، و قد تقدم فيموثقة أبي بصير الدلالة على الرجوع فيالنفاس إلى نسائها، و نسبها في الروض وقبله العلامة في المنتهى الى الشذوذ. قالفي المنتهى: «و هل ترجع إلى عادة أمها وأختها في النفاس؟ لا نعرف فتوى لأحد ممنتقدمنا في ذلك» ثم نقل موثقة أبي بصير وردها بالشذوذ و ضعف السند، ثم قال: «والأقوى الرجوع الى أيام الحيض» أقول: و هوجيد لما تقدم من ان ذات العادة تتنفسبعادتها في الحيض و غيرها بالعشرة أوالثمانية عشر على الخلاف.
الفصل الخامس في غسل المس
و فيه مسائل(الأولى)[وجوب الغسل بمس الميت]
المشهور رواية و فتوى وجوب الغسل على منمس ميتا بعد برده و قبل تطهيره بالغسل، وعن المرتضى في شرح الرسالة و المصباحالقول بالاستحباب، و ظاهر كلام الشيخ فيالخلاف وجود قائل بذلك قبل المرتضى حيثقال: «و عند بعضهم انه يستحب و هو اختيارالمرتضى» و نسبه سلار إلى إحدى الروايتينمع انا لم نقف على رواية ظاهرة فيالاستحباب كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى.و الأظهر الأول، لنا الأخبار الكثيرة، ومنها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن