(الخامس) ان الحائض ترجع الى عادتها فيالحيض عند تجاوز العشرة بخلاف النفساءفإنها لا ترجع إلى عادة النفاس و انما ترجعإلى عادة الحيض. أقول: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



(الخامس) ان الحائض ترجع الى عادتها فيالحيض عند تجاوز العشرة بخلاف النفساءفإنها لا ترجع إلى عادة النفاس و انما ترجعإلى عادة الحيض. أقول:


لا يخفى ان النفاس ليس له أثر عادة يبنىعليها في مادة من المواد لما عرفت آنفا منان ذات العادة تبني على عادتها و غيرها علىالعشرة و هكذا بالنسبة إلى سائر الأقوالالمتقدمة، و من ذلك يعلم انه ليس في النفاسعادة.


(السادس) ان الحائض ترجع إلى عادة نسائهاعلى بعض الوجوه بخلاف النفساء فإنها لاترجع الى ذلك عند الأصحاب، و قد تقدم فيموثقة أبي بصير الدلالة على الرجوع فيالنفاس إلى نسائها، و نسبها في الروض وقبله العلامة في المنتهى الى الشذوذ. قالفي المنتهى: «و هل ترجع إلى عادة أمها وأختها في النفاس؟ لا نعرف فتوى لأحد ممنتقدمنا في ذلك» ثم نقل موثقة أبي بصير وردها بالشذوذ و ضعف السند، ثم قال: «والأقوى الرجوع الى أيام الحيض» أقول: و هوجيد لما تقدم من ان ذات العادة تتنفسبعادتها في الحيض و غيرها بالعشرة أوالثمانية عشر على الخلاف.


الفصل الخامس في غسل المس‏

و فيه مسائل‏


(الأولى)[وجوب الغسل بمس الميت‏]

المشهور رواية و فتوى وجوب الغسل على منمس ميتا بعد برده و قبل تطهيره بالغسل، وعن المرتضى في شرح الرسالة و المصباحالقول بالاستحباب، و ظاهر كلام الشيخ فيالخلاف وجود قائل بذلك قبل المرتضى حيثقال: «و عند بعضهم انه يستحب و هو اختيارالمرتضى» و نسبه سلار إلى إحدى الروايتينمع انا لم نقف على رواية ظاهرة فيالاستحباب كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى.


و الأظهر الأول، لنا الأخبار الكثيرة، ومنها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن‏

/ 479