(الثانية)[مقدار ما يعيده واجد المنيالمحكوم بالغسل من الصلوات‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غيره- اما بان يكونا معا مجتمعين فيه دفعةكالكساء الذي يفترش أو يلتحف به، أو كانبينهما على سبيل النوبة- فأكثر الأصحابعلى انه لا يجب الغسل عملا باستصحاب يقينالطهارة و عدم الخروج عنها الا بيقينالنجاسة. و في حكمه المختص أيضا إذا احتملكون المني الموجود عليه من غيره كما حملناعليه رواية أبي بصير، و ظاهر جمع: منهم-ثاني المحققين و ثاني الشهيدين تخصيصالاشتراك الموجب لسقوط الغسل بما كان علىسبيل المعية، اما المتناوب بينهمافأوجبوا الغسل فيه على صاحب النوبة و اناحتمل جواز التقدم كما صرح به في الروض واليه يميل كلام الدروس ايضا، و لهذا فسرشيخنا الشهيد الثاني (نور الله مرقده) فيالروض الثوب المختص الذي يوجب رؤيةالجنابة فيه الغسل بما اختص بلبسه أوالنوم عليه حين الوجدان و ان كان يلبسه أوينام عليه هو و غيره تناوبا. و فيه انالمسألة لما كانت خالية من النص فالواجبفيها الوقوف على مقتضى القواعد المقررةالتي من جملتها عدم جواز نقض اليقين بالشككما هو المتفق عليه نصا و فتوى، فالحكمبالوجوب على صاحب النوبة مطلقا و ان احتملجواز التقدم مدفوع بعدم جواز الخروج عنيقين الطهارة إلا بالعلم يكون المني منواجده، نعم لو علم ذو النوبة انه منه بوجهمن الوجوه وجب الغسل عليه الا انه لا منحيث كونه صاحب النوبة، و كذا لو علم السبقسقط عنه قطعا و لم يجب على الأول الا معالتحقق ايضا و بالجملة فالمعتبر في الخروجعن يقين الطهارة اليقين بكون المني منواجده و الا لم يجب عليه شي‏ء.

(الثانية)[مقدار ما يعيده واجد المنيالمحكوم بالغسل من الصلوات‏]

الأشهر الأظهر انه لا يحكم على هذاالواجد المحكوم عليه بوجوب الغسل بإعادةشي‏ء من الصلوات الا ما جزم بتأخره عنالجنابة، و هي المتعقبة لآخر نومة وجدعقيبها المني المذكور، عملا بأصالة عدمالتقدم، و استصحابا للطهارة المتيقنة الىان يتيقن الحدث، و حينئذ يحكم عليه بكونهمحدثا و يجب عليه قضاء ما يتوقف علىالطهارة من ذلك الوقت الى ان تحصل منهطهارة رافعة. خلافا للشيخ (رحمه الله) فيالمبسوط

/ 479