المشهور بين الأصحاب تخصيص التحريمبالجماع في القبل و انه يجوز له الاستمتاعبما عدا ذلك، و عن المرتضى في شرح الرسالةانه قال: «لا يحل الاستمتاع منها إلا بمافوق المئزر و منه الوطي في الدبر». احتج المجوزون بقوله عز و جل: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَإِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ مامَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْغَيْرُ مَلُومِينَ» و هو ظاهر في عدماللوم على الاستمتاع كيف كان، خرج منهموضع الدم بالنص و بقي الباقي على أصلالجواز، و بالأخبار الكثيرة