(الرابع)[الاستمتاع بالحائض فيما عداالقبل‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِيأَرْحامِهِنَّ». و لولا وجوب القبول لماحرم الكتمان، و يدل عليه من الاخبار ايضاما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عنالباقر (عليه السلام) انه قال: «العدة والحيض الى النساء» و ما رواه الكليني فيالحسن عن زرارة عن الباقر (عليه السلام)انه قال: «العدة و الحيض الى النساء إذاادعت صدقت» و اما ما يشير الى عدم القبولمع التهمة فهو ما رواه الشيخ عن إسماعيل بنابى زياد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)«ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال فيامرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيضفقال كلفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كانفيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت و إلافهي كاذبة» و رواه الصدوق مرسلا و حملالشيخ هذا الخبر على صورة تكون المرأةمتهمة، قال بعض الأصحاب:

«و مفاد الخبر على تقدير العمل به أخص مماذكره الشيخ، إذ الدعوى فيه مخالفة للعادةالجارية قليلة الوقوع» و هو جيد إلا انهغير خال من الاشعار بذلك. و لو ظن الزوجكذبها قيل: لا يجب القبول و اليه مالالشهيد الثاني، و قيل يجب و هو اختيارالعلامة في النهاية و الشهيد في الذكرى، وهو الأقوى عملا بظاهر الخبرين المتقدمين.

(الرابع)[الاستمتاع بالحائض فيما عداالقبل‏]

المشهور بين الأصحاب تخصيص التحريمبالجماع في القبل و انه يجوز له الاستمتاعبما عدا ذلك، و عن المرتضى في شرح الرسالةانه قال: «لا يحل الاستمتاع منها إلا بمافوق المئزر و منه الوطي في الدبر».

احتج المجوزون بقوله عز و جل: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَإِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ مامَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْغَيْرُ مَلُومِينَ» و هو ظاهر في عدماللوم على الاستمتاع كيف كان، خرج منهموضع الدم بالنص و بقي الباقي على أصلالجواز، و بالأخبار الكثيرة

/ 479