(الثامن) قراءة إحدى العزائم الأربع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجامع تجويز الآخر كما لا يخفى، و أيضافإن الخبر المذكور الذي هو مستند الحكم فيتحريم الوضع دل على اباحة التناول و تحريمالوضع، فلو خص تحريمه بما ذكر لم يظهرللفرق بينه و بين التناول وجه، إذ إباحةالتناول مقيدة بما إذا لم يستلزم لبثا كماهو الظاهر فتوى و دليلا (فان قيل): انالتناول من حيث هو مباح و ان كان مقارنهمحرما (قلنا): ان الوضع من حيث هو محرم و انكان مقارنه مباحا، بل ما نحن فيه أولى، إذمقارنة المباح للحرام ان لم توجب حرمةالمباح فان لا توجب اباحة الحرام اولى،هذا كله مع قطع النظر عن ظاهر التعليل الذيفي رواية العلل، و الا فمع النظر اليه لايبقى لاعتبار القول المذكور ما يوجب النقلفي السطور.

(الثامن) قراءة إحدى العزائم الأربع‏

و هي سجدة «أ لم السجدة» و «حم السجدة» و«النجم» و «اقرأ» و من العجب سهو جملة منالمتقدمين: منهم- الصدوق (رحمه الله) فيالمقنع و الفقيه و جرى عليه جملة من تأخرعنه من عد سجدة «لقمان» عوض «الم السجدة»مع ان سورة «لقمان» ليس فيها سجدة و انماالسجدة في السورة التي تليها و هي «الم».

هذا، و الظاهر ان الحكم موضع وفاق كما نصعليه في المعتبر و المنتهى، الا ان جلالمتأخرين ناطوا الحكم بمجموع السورة حتىالبسملة إذا قصد بها احدى السور الأربع، وظاهر الاخبار لا يساعدهم على ذلك.

فمن الأخبار الدالة على الحكم المذكورحسنة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) المتقدمة في حكم مس كتابة القرآن.

و موثقة زرارة و محمد بن مسلم عنه (عليهالسلام) قال: «الحائض و الجنب يقرءان شيئا؟قال: نعم ما شاء الا السجدة و يذكران اللهعلى كل حال» و روى ذلك في المعتبر عن جامعالبزنطي عن الصيقل عن ابي عبد الله (عليهالسلام).

/ 479