و لكن لا يضعان في المسجد شيئا» و صحيحةزرارة و ابن مسلم المتقدم نقلها من العللحيث قال فيها: «و يأخذ ان من المسجد و لايضعان فيه. قال زرارة فقلت له فما بالهمايأخذان منه و لا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لايقدران على أخذ ما فيه إلا منه و يقدرانعلى وضع ما بيدهما في غيره. الحديث» و مارواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن زرارةعن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته كيفصارت الحائض تأخذ ما في المسجد و لا تضعفيه؟ فقال: لأن الحائض تستطيع ان تضع ما فييدها في غيره و لا تستطيع أن تأخذ ما فيهإلا منه».
(الخامس) قراءة سور العزائم
و قصر جملة من متأخري المتأخرين التحريمعلى آية العزيمة هنا و في الجنب، و قد تقدمتحقيق القول في ذلك في المسألة الرابعة منالمقصد الخامس من مقاصد غسل الجنابة و اماما يدل على ذلك و يتعلق به من البحث فقدتقدم في المقصد الثاني من فصل غسل الجنابة.
بقي الكلام هنا في موضعين
(الأول) لو تلت السجدة أو سمعتها هل يجبعليها السجود أم لا؟
ظاهر الأكثر ذلك، و عن الشيخ انه حرمعليها السجود مستندا إلى انه يشترط فيالسجود الطهارة من النجاسات مدعيا على ذلكالاتفاق، و الأظهر هو القول المشهور لمارواه الكليني في الصحيح و الشيخ في الموثقعن ابي عبيدة الحذاء قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة؟ قال:ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها» وفي الموثق عن ابي بصير عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «ان صليت مع قوم فقرأالامام «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ». الى انقال و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة» و عنابي بصير ايضا قال قال: «إذا