(المسألة الثالثة)[حكم ناسية الوقت والعدد‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(عليه السلام): «و إذا رأيت الطهر ساعة»يعني ما ليس بصفة دم الحيض، و بالجملة فإنيلا اعرف لهذا الاحتياط هنا محلا و لادليلا.

(المسألة الثالثة)[حكم ناسية الوقت والعدد‏]

قد صرح الأصحاب بأن المضطربة متى فقدتالتمييز فلا يخلو اما ان تكون ناسية الوقتو العدد معا أو ناسية للوقت خاصة ذاكرةللعدد أو بالعكس فههنا صور ثلاث:

(الأولى) ناسية الوقت و العدد

و هي المشهورة بالمتحيرة كما تقدم، قيلبأنها ترجع الى الروايات بان تتحيض في كلشهر بستة أيام أو سبعة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، و متى اختارت عددا جاز لهاوضعه في أي موضع شاءت لعدم الترجيح في حقهاو لا اعتراض للزوج، و هل يجب في الشهرالثاني و ما بعده المطابقة في الوقت لماعليه في الأول أو يكون التخيير باقيا و كذاالتخيير في الأعداد؟ احتمالان، و هذا هوالمشهور عندهم بل نقل عليه الشيخ فيالخلاف الإجماع، مع انه في المبسوط افتىبوجوب الاحتياط عليها بان تعمل في الزمانكله ما تعمله المستحاضة، و تغتسل للحيض فيكل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه و هو بعدالثلاثة لكل صلاة، لاحتمال انقطاع الدمعنها إذ ما من زمان بعد الثلاثة الا ويحتمل الحيض و الطهر و الانقطاع، و تقضيصوم عادتها و أوجب عليها اجتناب ما تجنبهالحائض، و جعل العلامة في القواعد هذاالقول أحوط.

و قال الشيخ في الجمل ترجع الى التمييزفان فقدته تركت الصلاة في كل شهر سبعةأيام.

و قال في النهاية: «فإن كانت المرأة لهاعادة الا انه اختلطت عليها العادة واضطربت و تغيرت عن أوقاتها و أزمانهافكلما رأت الدم تركت الصوم و الصلاة و كلماطهرت صلت و صامت الى ان ترجع الى حال الصحة.و قد روى انها تفعل ذلك ما بينها و بين شهرثم تفعل ما تفعله المستحاضة» و قريب منهكلام الصدوق في الفقيه، و قال أبو الصلاحانها ترجع إلى عادة نسائها فان لم يكن لهانساء تعرف عادتهن اعتبرت صفة الدم، فانكان الدم بصفة واحدة تحيضت في كل شهر سبعةأيام، قال في المختلف: «و هذا القول مخالفللمشهور في‏

/ 479