قد صرح الأصحاب بأن المضطربة متى فقدتالتمييز فلا يخلو اما ان تكون ناسية الوقتو العدد معا أو ناسية للوقت خاصة ذاكرةللعدد أو بالعكس فههنا صور ثلاث:
(الأولى) ناسية الوقت و العدد
و هي المشهورة بالمتحيرة كما تقدم، قيلبأنها ترجع الى الروايات بان تتحيض في كلشهر بستة أيام أو سبعة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، و متى اختارت عددا جاز لهاوضعه في أي موضع شاءت لعدم الترجيح في حقهاو لا اعتراض للزوج، و هل يجب في الشهرالثاني و ما بعده المطابقة في الوقت لماعليه في الأول أو يكون التخيير باقيا و كذاالتخيير في الأعداد؟ احتمالان، و هذا هوالمشهور عندهم بل نقل عليه الشيخ فيالخلاف الإجماع، مع انه في المبسوط افتىبوجوب الاحتياط عليها بان تعمل في الزمانكله ما تعمله المستحاضة، و تغتسل للحيض فيكل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه و هو بعدالثلاثة لكل صلاة، لاحتمال انقطاع الدمعنها إذ ما من زمان بعد الثلاثة الا ويحتمل الحيض و الطهر و الانقطاع، و تقضيصوم عادتها و أوجب عليها اجتناب ما تجنبهالحائض، و جعل العلامة في القواعد هذاالقول أحوط. و قال الشيخ في الجمل ترجع الى التمييزفان فقدته تركت الصلاة في كل شهر سبعةأيام. و قال في النهاية: «فإن كانت المرأة لهاعادة الا انه اختلطت عليها العادة واضطربت و تغيرت عن أوقاتها و أزمانهافكلما رأت الدم تركت الصوم و الصلاة و كلماطهرت صلت و صامت الى ان ترجع الى حال الصحة.و قد روى انها تفعل ذلك ما بينها و بين شهرثم تفعل ما تفعله المستحاضة» و قريب منهكلام الصدوق في الفقيه، و قال أبو الصلاحانها ترجع إلى عادة نسائها فان لم يكن لهانساء تعرف عادتهن اعتبرت صفة الدم، فانكان الدم بصفة واحدة تحيضت في كل شهر سبعةأيام، قال في المختلف: «و هذا القول مخالفللمشهور في