(المقام الثاني)[حكم فريضة الوقت عندانقطاع الحيض‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ظاهر الرواية المذكورة انما هو قضاءالباقي من الصلاة، و المعروف من كلامالأصحاب- و هو الموافق للأدلة- انما هوقضاء الصلاة كملا لو مضى من الوقت مقدارهامع الطهارة ثم طرأ الحدث لا البناء على مامضى و الإتمام لها، و ان كان هذا مما ينطبقعلى مذهب الصدوق في من نسي ركعة أو ركعتينثم ذكر فإنه يقضي ما بقي و لو بلغ الصين، وبالجملة فهذا القول ضعيف مرغوب عنه وروايته ضعيفة متهافتة و هي مردودة إلىقائلها و هو اعلم بها. و اما ما أجاب بهالعلامة في المختلف- من حملها على انهافرطت في المغرب دون الظهر، قال: «و انمايتم قضاء الركعة بقضاء الباقي و يكونإطلاق الركعة على الصلاة مجازا» انتهى-فلا يخفى بعده.

(المقام الثاني)[حكم فريضة الوقت عندانقطاع الحيض‏]

فيما لو طهرت من حيضها و قد بقي من الوقتما يسع الطهارة و الصلاتين أو إحداهما،فإنه يجب عليها الأداء و مع التفريطالقضاء.

و يدل عليه جملة من الاخبار: منها- صحيحةعبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال قال: «أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على ان تغتسل في وقت صلاة ففرطتفيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليهاقضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، و ان رأتالطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجازوقت الصلاة و دخل عليها وقت صلاة أخرى فليسعليها قضاء و تصلي الصلاة التي دخل وقتها».

و منها- صحيحة ابي عبيدة الحذاء عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال:

«إذا رأت المرأة الطهر و هي في وقت الصلاةثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة اخرى كانعليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقتصلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلكالصلاة التي فرطت فيها» و رواية منصور بنحازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«إذا طهرت‏

/ 479