فيما لو طهرت من حيضها و قد بقي من الوقتما يسع الطهارة و الصلاتين أو إحداهما،فإنه يجب عليها الأداء و مع التفريطالقضاء. و يدل عليه جملة من الاخبار: منها- صحيحةعبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال قال: «أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على ان تغتسل في وقت صلاة ففرطتفيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليهاقضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، و ان رأتالطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجازوقت الصلاة و دخل عليها وقت صلاة أخرى فليسعليها قضاء و تصلي الصلاة التي دخل وقتها». و منها- صحيحة ابي عبيدة الحذاء عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا رأت المرأة الطهر و هي في وقت الصلاةثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة اخرى كانعليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقتصلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلكالصلاة التي فرطت فيها» و رواية منصور بنحازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«إذا طهرت