(المسألة الثالثة)[اشتراط المماثلة بينالغاسل و المغسول‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المذكورة لا تخلو من الاشكال لما تحققعندنا من ان الامام لا يغسله إلا إمام مثلهفلا بد من تأويل الخبر المذكور اما بحملهعلى ان الوصية بذلك للتقية و دفع الضرر عنالامام الباقر (عليه السلام) كما ذكره بعضمشايخنا أو بحملها على المعاونة كما يدلعليه ما في الفقه الرضوي حيث قال: «و نروىان علي بن الحسين (عليه السلام) لما مات قالأبو جعفر (عليه السلام) لقد كنت أكره انانظر الى عورتك في حياتك فما انا بالذيانظر إليها بعد موتك، فادخل يده و غسل جسدهثم دعا أم ولد له فأدخلت يدها فغسلت مرافقهو كذلك فعلت أنا بابي» و اما قوله: «و لايمنع العتق من ذلك. إلخ» فضعفه أظهر من انيذكر لضعف الاستصحاب عندنا و الإلحاقبالزوجة قياس لا يوافق أصول مذهبنا، وصاحب المدارك هنا انما رد القول بضعف سندالرواية و غفل عما في متنها من الاشكال. وربما علل جواز تغسيل أم الولد لسيدها ايضاببقاء علاقة الملك من وجوب الكفن و المؤنةو العدة. و فيه نظر فان بناء الأحكامالشرعية على مثل هذه التعليلات لا يخلو منمجازفة، و مثل ذلك ما علل به الجواز مطلقاكما هو المنقول عن العلامة. و بالجملة فإنأم الولد قد انعتقت بعد الموت و صارت حرةأجنبية و غيرها قد انتقلت الى الوارث وصارت أيضا أجنبية فالقول بجواز تغسيلهن لهيحتاج الى نص واضح. و الله العالم.

(المسألة الثالثة)[اشتراط المماثلة بينالغاسل و المغسول‏]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب فياشتراط المماثلة في الذكورة و الأنوثة بينالغاسل و المغسول مع الاختيار لتحريمالنظر، و قد استثني من ذلك ما تقدم منمسألة الزوجين و ما يتبعها من الإماء، ومما استثنى ايضا من القاعدة المذكورة وجودالمحرمية، و المراد بها- على ما ذكره جملةمن الأصحاب هنا و في كتاب النكاح- من يحرمنكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، واحترزوا بقيد التأبيد عن أخت الزوجة و بنتغير المدخول بها فإنهما ليستا من المحارملعدم التحريم المؤبد بل هما بحكم الأجانب،

/ 479