(المسألة الثالثة)[اشتراط المماثلة بينالغاسل و المغسول]
الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب فياشتراط المماثلة في الذكورة و الأنوثة بينالغاسل و المغسول مع الاختيار لتحريمالنظر، و قد استثني من ذلك ما تقدم منمسألة الزوجين و ما يتبعها من الإماء، ومما استثنى ايضا من القاعدة المذكورة وجودالمحرمية، و المراد بها- على ما ذكره جملةمن الأصحاب هنا و في كتاب النكاح- من يحرمنكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، واحترزوا بقيد التأبيد عن أخت الزوجة و بنتغير المدخول بها فإنهما ليستا من المحارملعدم التحريم المؤبد بل هما بحكم الأجانب،