(الثالث)[ما يناط به الفرق بين وجوبالتغسيل و عدمه في الشهيد‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدم و نحو ذلك. نعم هذا التنبيه يصلحبالنسبة إلى عبائر الأصحاب حيث انهم انمايعبرون في هذه المسألة بالشهيد.

(الثالث)[ما يناط به الفرق بين وجوبالتغسيل و عدمه في الشهيد‏]

المفهوم من كلام الأصحاب إناطة الفرق فيالشهيد بين وجوب تغسيله و عدمه بالموت فيالمعركة و عدمه فان مات في المعركة فلا غسلو ان مات خارج المعركة غسل كغيره، والمفهوم من الروايات المذكورة اناطةالفرق بإدراكه و به رمق و عدمه فإن أدرك وبه رمق غسل و إلا فلا و هو أعم من ان يكون فيمعركة الحرب أم خارجها، و على هذا فلو أدركفي المعركة و به رمق ثم مات بعد ذلك فمقتضىالاخبار انه يغسل لصدق إدراكه و به رمق وعلى كلام الأصحاب لا يغسل لصدق موته فيالمعركة و الجمع بين الأخبار و كلامهم(رضوان الله عليهم) لا يخلو من اشكال.

(الرابع)[ما يدفن مع الشهيد‏]

اختلف الأصحاب فيما يدفن مع الشهيدالمذكور من لباسه، فقال الشيخ يدفن معهجميع ما عليه الا الخفين، و قد روى انه إذاأصابهما الدم دفنا معه و قال في الخلافيدفن بثيابه و لا ينزع منه إلا الجلود. وقال الشيخ المفيد يدفن بثيابه التي قتلفيها و ينزع عنه من جملتها السراويل إلا انيكون اصابه دم فلا ينزع عنه و يدفن معه وكذلك ينزع عنه الفرو و القلنسوة و انأصابهما دم دفنا معه و ينزع عنه الخف علىكل حال. و قال ابن بابويه في رسالته لا ينزععنه شي‏ء من ثيابه إلا الخف و الفرو والمنطقة و القلنسوة و العمامة و السراويلو ان أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنهشي‏ء. و قال ابن الجنيد ينزع عنه الجلود والحديد و الفرو و المنسوج مع غيره و يخلععنه السراويل إلا ان يكون فيه دم. و قالسلار لا ينزع عنه إلا سراويله و خفه وقلنسوته ما لم يصب شيئا منها دم فإن أصابهادم دفنت معه و لم تنزع. و قال ابن إدريسيدفن معه ما يطلق عليه اسم الثياب سواءأصابها دم أو لم يصبها، فاما غير الثيابفان كان سلاحا لم يدفن و ان اصابه الدم و انكان غيره و هو الفرو و القلنسوة و الخف فإنأصاب شيئا من ذلك دمه فقد اختلف قولأصحابنا فيه فبعض ينزعه و ان كان قد اصابهدمه و بعض لا ينزعه إلا ان‏

/ 479