(المقام الثاني) هل يستحب الوضوء مع غسلالجنابة أم لا؟ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التقديم، لدلالة مرسلة ابن ابي عميرالمشار إليها على ذلك، و مثلها الخبرالمرسل من الكافي و ان كان مورده غسلالجمعة، و أصرح من ذلك عبارة الفقه الرضويحيث قال:

«فابدأ بالوضوء ثم اغتسل» و رواية أبي بكرالحضرمي الآتية، و ما في صحيح حكم ابن حكيممن قوله: «. ان الناس يقولون يتوضأ وضوءالصلاة قبل الغسل». و هذه الروايات لامعارض لها إلا إطلاق بعض الاخبار فيحملعليها. و كيف كان فالاحتياط- بالوضوء معهذه الأغسال و تقديمه عليها- مما لا ينبغيتركه.

(المقام الثاني) هل يستحب الوضوء مع غسلالجنابة أم لا؟

المشهور الثاني، و ذهب الشيخ في التهذيبإلى الأول استنادا الى ما رواه عن ابي بكرالحضرمي عن الباقر (عليه السلام) قال:«سألته كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفكو فرجك و توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل»بحملها على الاستحباب جمعا بينها و بين مادل من الاخبار على عدم الوضوء مع غسلالجنابة كصحيحة حكم بن حكيم و نحوها، و يدلعليه ايضا ما رواه الكليني في الصحيح أوالحسن بإبراهيم بن هاشم عن عبد الله بنمسكان و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح مايصح عنه عن محمد بن ميسر و هو غير موثق فيكتب الرجال قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماءالقليل في الطريق و يريد ان يغتسل و ليسمعه إناء يغرف به و يداه قذرتان؟ قال: يضعيده و يتوضأ و يغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: و ما جعل عليكم في الدين من حرج» والجواب عن الخبر الأول ان الأظهر فيمدلوله هو الحمل على التقية، لما قدمناهمن ان العامة في ذلك على قولين في الوضوءمع غسل الجنابة، فالمشهور الاستحباب والقول الآخر الوجوب و يشير الى ذلك قوله(عليه السلام) في صحيحة حكم بن حكيم

/ 479