(المقام الثاني) هل يستحب الوضوء مع غسلالجنابة أم لا؟
المشهور الثاني، و ذهب الشيخ في التهذيبإلى الأول استنادا الى ما رواه عن ابي بكرالحضرمي عن الباقر (عليه السلام) قال:«سألته كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفكو فرجك و توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل»بحملها على الاستحباب جمعا بينها و بين مادل من الاخبار على عدم الوضوء مع غسلالجنابة كصحيحة حكم بن حكيم و نحوها، و يدلعليه ايضا ما رواه الكليني في الصحيح أوالحسن بإبراهيم بن هاشم عن عبد الله بنمسكان و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح مايصح عنه عن محمد بن ميسر و هو غير موثق فيكتب الرجال قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماءالقليل في الطريق و يريد ان يغتسل و ليسمعه إناء يغرف به و يداه قذرتان؟ قال: يضعيده و يتوضأ و يغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: و ما جعل عليكم في الدين من حرج» والجواب عن الخبر الأول ان الأظهر فيمدلوله هو الحمل على التقية، لما قدمناهمن ان العامة في ذلك على قولين في الوضوءمع غسل الجنابة، فالمشهور الاستحباب والقول الآخر الوجوب و يشير الى ذلك قوله(عليه السلام) في صحيحة حكم بن حكيم