لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في ان الشهيد و هو الذي قتل بين يدي الإمام(عليه السلام) و مات في معركة الحرب- لايغسل و لا يكفن و انما يصلى عليه و يدفن،قال في المعتبر: انه إجماع أهل العلم خلاسعيد بن المسيب و الحسن فإنهما أوجبا غسلهلان الميت لا يموت حتى يجنب، قال: و لا عبرةبكلامهما. و بنحو ذلك صرح العلامة فيالمنتهى. و الأصل في هذه المسألة عدة من الأخبار:منها- ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عنابان بن تغلب قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الذي يقتل في سبيل الله تعالى أيغسل و يكفن و يحنط؟ قال يدفن كما هو فيثيابه إلا ان يكون به رمق ثم مات فإنه يغسلو يكفن و يحنط و يصلى عليه، ان رسول الله(صلّى الله عليه وآله) صلى على حمزة و كفنهلانه كان قد جرد» و رواه في الفقيه بطريقهالى ابان مثله. و عن زرارة و إسماعيل بن جابر في الصحيح عنالباقر قال: «قلت له كيف رأيت الشهيد يدفنبدمائه؟ قال نعم في ثيابه بدمائه و لا يحنطو لا يغسل و يدفن كما هو، ثم قال دفن رسولالله (صلّى الله عليه وآله) عمه حمزة فيثيابه بدمائه التي أصيب فيها و رداه النبيبردائه فقصر عن رجليه فدعا له بإذخر فطرحهعليه و صلى عليه سبعين صلاة و كبر عليهسبعين تكبيرة». و عن ابي مريم قال: «سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول: الشهيد إذا كان به رمقغسل و كفن و حنط و صلي عليه و ان لم يكن بهرمق دفن في أثوابه» و رواه في الفقيه بسندهالى ابي مريم مثله. و عن ابان بن تغلب في الصحيح أو الحسن قال:«سمعت أبا عبد الله (عليه