(المسألة الثانية)[الشهيد لا يغسل و لايكفن‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسلما و هذا من جملتها، و الغسل حياللتنظيف لا للتطهير بخلاف غسل الميت.انتهى.

و هو جيد. و الله العالم.

(المسألة الثانية)[الشهيد لا يغسل و لايكفن‏]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في ان الشهيد و هو الذي قتل بين يدي الإمام(عليه السلام) و مات في معركة الحرب- لايغسل و لا يكفن و انما يصلى عليه و يدفن،قال في المعتبر: انه إجماع أهل العلم خلاسعيد بن المسيب و الحسن فإنهما أوجبا غسلهلان الميت لا يموت حتى يجنب، قال: و لا عبرةبكلامهما. و بنحو ذلك صرح العلامة فيالمنتهى.

و الأصل في هذه المسألة عدة من الأخبار:منها- ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عنابان بن تغلب قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الذي يقتل في سبيل الله تعالى أيغسل و يكفن و يحنط؟ قال يدفن كما هو فيثيابه إلا ان يكون به رمق ثم مات فإنه يغسلو يكفن و يحنط و يصلى عليه، ان رسول الله(صلّى الله عليه وآله) صلى على حمزة و كفنهلانه كان قد جرد» و رواه في الفقيه بطريقهالى ابان مثله.

و عن زرارة و إسماعيل بن جابر في الصحيح عنالباقر قال: «قلت له كيف رأيت الشهيد يدفنبدمائه؟ قال نعم في ثيابه بدمائه و لا يحنطو لا يغسل و يدفن كما هو، ثم قال دفن رسولالله (صلّى الله عليه وآله) عمه حمزة فيثيابه بدمائه التي أصيب فيها و رداه النبيبردائه فقصر عن رجليه فدعا له بإذخر فطرحهعليه و صلى عليه سبعين صلاة و كبر عليهسبعين تكبيرة».

و عن ابي مريم قال: «سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول: الشهيد إذا كان به رمقغسل و كفن و حنط و صلي عليه و ان لم يكن بهرمق دفن في أثوابه» و رواه في الفقيه بسندهالى ابي مريم مثله.

و عن ابان بن تغلب في الصحيح أو الحسن قال:«سمعت أبا عبد الله (عليه‏

/ 479