(الأول)[حكم المقتولين من البغاة والمقتولين بأيديهم]
من قتله البغاة من أهل العدل لا يغسل و لايكفن لما تقدم من عدم تغسيل علي (عليهالسلام) عمار بن ياسر و عتبة، و من قتله أهلالعدل من البغاة فإنه لا يغسل ايضا و لايكفن لانه عندنا كافر، صرح بذلك الشيخ فيالمبسوط و الخلاف، و عن الشيخ في السير منالخلاف فإنه يغسل و يصلى عليه، و هو ضعيف.
(الثاني) قطاع الطريق
يغسلون و يصلى عليهم لان الفسق لا يمنعهذه الأحكام، صرح بذلك في المعتبر.
(الثالث) لو اشتبه موتى المسلمين بالكفارفي غير الشهداء
قال في الذكرى: الوجه وجوب تغسيل الجميع لتوقف الواجبعليه، قال: و لو تميز بأمارة قوية عملعليها و حينئذ لو مس أحدهم بعد غسله وجبالغسل بمسه لجواز كونه كافرا، و يمكن عدمهللشك في الحدث فلا يرفع يقين الطهارة، امالو مس الجميع فلا إشكال في الوجوب.