و يمكن ان يستدل لوجوب الغسل بظاهر حسنةالحضرمي المروية في الكافي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله): من جامع غلاما جاءجنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا.الحديث» فإنه ظاهر في ثبوت الجنابة لهمطلقا، و إطلاقه شامل للجماع مع الانزال وعدمه، و اما كونه لا ينقيه ماء الدنيا يعنيان غسله في الدنيا لا ينقيه من الجنابة،فهو محمول على تغليظ الحكم في المنع والردع عن ذلك، و بذلك يظهر قوة القولبالوجوب.
هذا. و قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لا فرقفي الموضعين بين كون المفعول حيا أو ميتا،لعموم «حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا» وفيه نظر، فإن أقصى ما يستفاد منه حصولالإثم بهتك حرمته بذلك، و اما ترتب الغسلعلى ذلك فظني ان الخبر لا بفي به، إذ وجوبالغسل على الفاعل لا تعلق له بحرمة الميت.
و ربما استدل على ذلك بالظواهر المتضمنةلوجوب الغسل على من أولج في الفرج و فيه انأمثال ذلك انما يحمل على المتكرر المعهود-كما أشرنا إليه في غير موضع- دون الأفرادالنادرة الوقوع، و اما وجوب الغسل علىالميت لو فعل به ذلك فالظاهر عدمه، لعدمالدليل عليه و عدم توجه التكليف اليه. وكذا لا دليل على الوجوب على الولي و لا علىغيره من سائر المسلمين.