(المسألة الثالثة) [حكم الإيلاج في فرجالبهيمة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و يمكن ان يستدل لوجوب الغسل بظاهر حسنةالحضرمي المروية في الكافي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله): من جامع غلاما جاءجنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا.الحديث» فإنه ظاهر في ثبوت الجنابة لهمطلقا، و إطلاقه شامل للجماع مع الانزال وعدمه، و اما كونه لا ينقيه ماء الدنيا يعنيان غسله في الدنيا لا ينقيه من الجنابة،فهو محمول على تغليظ الحكم في المنع والردع عن ذلك، و بذلك يظهر قوة القولبالوجوب.


هذا. و قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لا فرقفي الموضعين بين كون المفعول حيا أو ميتا،لعموم «حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا» وفيه نظر، فإن أقصى ما يستفاد منه حصولالإثم بهتك حرمته بذلك، و اما ترتب الغسلعلى ذلك فظني ان الخبر لا بفي به، إذ وجوبالغسل على الفاعل لا تعلق له بحرمة الميت.


و ربما استدل على ذلك بالظواهر المتضمنةلوجوب الغسل على من أولج في الفرج و فيه انأمثال ذلك انما يحمل على المتكرر المعهود-كما أشرنا إليه في غير موضع- دون الأفرادالنادرة الوقوع، و اما وجوب الغسل علىالميت لو فعل به ذلك فالظاهر عدمه، لعدمالدليل عليه و عدم توجه التكليف اليه. وكذا لا دليل على الوجوب على الولي و لا علىغيره من سائر المسلمين.


(المسألة الثالثة) [حكم الإيلاج في فرجالبهيمة]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيالإيلاج في فرج البهيمة، فنقل عن الشيخ فيالخلاف و المبسوط العدم لعدم النص، واستحسنه المحقق و جمع من المتأخرين ومتأخريهم، و الظاهر انه المشهور، و خالففيه العلامة في المختلف، و نقل عن السيدالمرتضى (رضي الله عنه) في تتمة كلامهالمتقدم ما يدل‏

/ 479