(الثالث) لزوم تكليف ما لا يطاق، إذ تكليفالجاهل بما هو جاهل به تصورا و تصديقا عينتكليف ما لا يطاق، و هو مما منعته الأدلةالعقلية و النقلية، لعين ما تقدم فيالمقدمة الخامسة في حكم معذورية الجاهل - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ما قيدهم به الإقرار بالوحدانية والربوبية و الشهادة ان لا إله إلا الله،فلما أقروا بذلك تلاه بالإقرار لنبيه(صلّى الله عليه وآله) بالنبوة و الشهادةبالرسالة، فلما انقادوا لذلك فرض عليهمالصلاة ثم الصوم ثم الحج. الحديث».


و منها- ما رواه الثقة الجليل علي بنإبراهيم القمي (قدس سره) في تفسيره عنالصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى:«. وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَلا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْبِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ» حيث قال(عليه السلام): «أ ترى ان الله عز و جل طلبمن المشركين زكاة أموالهم و هم يشركون بهحيث يقول: «وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَالَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ» وانما دعى الله العباد للايمان به. فإذاآمنوا بالله و رسوله افترض عليهمالفرائض».


قال المحدث الكاشاني في كتاب الصافي بعدنقل الحديث المذكور: «أقول:


هذا الحديث يدل على ما هو التحقيق عندي منان الكفار غير مكلفين بالأحكام الشرعية ماداموا باقين على الكفر» انتهى.


و مما يدل على ذلك ايضا ما روي عن الباقر(عليه السلام) في تفسير قوله:


«. أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُواالرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِمِنْكُمْ». حيث قال: «كيف يأمر بطاعتهم ويرخص في منازعتهم؟ انما قال ذلك للمأمورينالذين قيل لهم: أطيعوا الله و أطيعواالرسول».


(الثالث) لزوم تكليف ما لا يطاق، إذ تكليفالجاهل بما هو جاهل به تصورا و تصديقا عينتكليف ما لا يطاق، و هو مما منعته الأدلةالعقلية و النقلية، لعين ما تقدم فيالمقدمة الخامسة في حكم معذورية الجاهل


و الى ذلك يشير كلام الفاضل الخراساني(طاب ثراه) في الذخيرة في مسألة الصلاة معالنجاسة عامدا، حيث نقل عن بعضهم الإشكالفي إلحاق الجاهل بالعامد و قال‏

/ 479