أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأةالحائض ترى الطهر في السفر و ليس معها منالماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة؟فقال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجهافتغسله ثم تتيمم و تصلي. قلت: فيأتيهازوجها في تلك الحال؟ قال: نعم إذا غسلتفرجها و تيممت فلا بأس». و عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «سألته عن المرأة إذا تيممتمن الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم». و ربما يفهم من هذين الخبرين توقف الحلمتى تعذر الغسل على التيمم بل و غسل الفرج،و في المعتبر ان ظاهر بعض عباراتهم وجوبغسل الفرج. أقول: لا يبعد حمل توقف الحل علىالتيمم في هذين الخبرين على التقيةلموافقته لمذهب أبي حنيفة كما قدمنا نقلهو الله العالم.
(المسألة الثانية)[حكم فريضة الوقت عندعروض الحيض و انقطاعه]
المشهور بين الأصحاب انه متى حاضت و قدمضى من الوقت ما يسع الطهارة و الصلاتينمعا و لم تصلهما وجب عليها قضاؤهما بعدالطهر و لو لم يسع إلا الاولى و لم تصلهاوجب قضاؤها خاصة، و كذا المشهور- بل ادعىعليه الإجماع- انها متى طهرت من حيضها و قدبقي من الوقت ما يسع الطهارة و الصلاتينوجب عليها الأداء و مع التفريط القضاء حتىلو لم تدرك إلا بقدر الطهارة و ركعة وجبعليها الإتيان بما أدركت وقته و الافالقضاء، فههنا مقامان:
[المقام] (الأول) [حكم فريضة الوقت عندعروض الحيض]
فيما لو حاضت و قد مضى من الوقت ما يسعالطهارة و الصلاة، فإنه يجب عليها الأداءو مع التفريط القضاء، و لو لم يمض القدرالمذكور فإنه لا يجب عليها القضاء، و يدلعلى الحكم الأول موثقة يونس بن يعقوب عنابي عبد الله (عليه السلام) قال: «في امرأةدخل عليها وقت الصلاة و هي طاهر فأخرتالصلاة حتى