قد تقدم ان ظاهر كلام الأصحاب انه يجبالاستظهار على المبتدأة و المضطربة بانتتعبد في أول الدم ثلاثة أيام ليتحقق كونهحيضا، و قد عرفت انه في المبتدأة لا دليلعليه بل الدليل واضح في خلافه، و كذا هنا،قال في المدارك- بعد ان نقل عن المصنف وجوبالاحتياط على المضطربة بأقسامها الثلاثةالمتقدمة- ما لفظه: «و الحكم بوجوب الاحتياط عليها انما يتمفي ناسية الوقت اما ذاكرته فإنها تتحيضبرؤية الدم قطعا، و قد تقدم ان الأظهر تحيضالجميع برؤية الدم إذا كان بصفة دم الحيض»أقول: اما ما ذكره- من تحيض ذاكرة الوقتبمجرد رؤية الدم- فلا اشكال فيه، و اما ماذكره- من ان الأظهر كما تقدم تحيض الجميعبرؤية الدم إذا كان بصفة دم الحيض إشارةالى ما قدمه في المبتدأة- فقد عرفت ما فيهثمة، الا ان الحكم في المضطربة لما كان هوالرجوع الى التمييز الذي هو الأخذ بصفاتدم الحيض فإنه يختص التحيض بما إذا كانالدم بصفة دم الحيض البتة، و اما ما ذكرهالأصحاب من الاحتياط بان لا تترك العبادةثلاثة أيام فإن أرادوا به الاحتياط فيصورة كون الدم بصفة دم الحيض فهو خلاف النصالذي هو رواية يونس المتقدمة فإنه قد تكررفيها الأمر بالتحيض بصفات الدم كقوله(صلّى الله عليه وآله): «فإذا أقبلت الحيضةفدعي الصلاة و إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» و قول الباقر (عليه السلام): «إذا رأيتالدم البحراني فدعي الصلاة و إذا رأيتالطهر و لو ساعة من نهار فاغتسلي» و انأرادوا به الاحتياط في غير الصورةالمذكورة فهو ليس باحتياط بل هو الحكمالشرعي في ذلك، فإنها مع عدم اتصاف الدمبصفات دم الحيض فالحكم الشرعي فيها وجوبالعبادة عليها كما عرفت من قوله (صلّى اللهعليه وآله): «و إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» و المراد بإقبال الدم و إدباره هوالاتصاف بصفات دم الحيض و عدمه، و نحوه قولالباقر