(الثالث) قراءة ما زاد على سبع آيات‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الغسل أفضل من ذلك، فان هو نام و لميتوضأ و لم يغتسل فليس عليه شي‏ء ان شاءالله تعالى» و روى الصدوق في العلل بسندهعن ابي بصير عن الصادق عن أبيه عن آبائه عنأمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: «لاينام المسلم و هو جنب و لا ينام إلا علىطهور فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد.الحديث» و اما ما ذكره المحقق الخوانساريفي شرح الدروس- من ان صحيحة عبد الرحمنالمذكورة لا دلالة لها على الكراهة و انماتدل على استحباب الغسل قبل النوم و فضلهعلى الوضوء و اما كراهة النوم بدونه فلا-ففيه ان غايتها ان تكون مطلقة في ذلك فيجبتقييد إطلاقها بالروايات الأخر حسبماتقدم في مسألة الأكل و الشرب، فإن موثقةسماعة دلت ايضا على استحباب الوضوء له والغسل مع انه (عليه السلام) غيابها الكراهةفي صحيحة الحلبي، و رواية العلل دلت علىالكراهة إلا مع الطهور بغسل كان أو وضوء أوتيمم، و بذلك يظهر ان الأمر بالغسل في تلكالصحيحة انما هو لإزالة الكراهة التي دلتعليها هذه الاخبار.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان ظاهر كلام جملة منأفاضل متأخري المتأخرين:

منهم- المحقق المشار اليه و الشيخ الحر فيالوسائل ان المراد من قوله (عليه السلام)في الحديث المرسل الذي رواه الصدوق و هوقوله: «انا أنام على ذلك حتى أصبح لأنيأريد أن أعود» انما هو العود في الجماع. ولا يخفى ما فيه. بل الظاهر ان المراد انماهو العود في الانتباه و انه لا يموت في تلكالليلة، و ذلك فان المفهوم من صحيحة عبدالرحمن ان كراهة النوم على الجنابة انماهو من حيث خوف الموت في تلك الليلة للآيةالمذكورة، فإنه ربما أمسك الروح و قضىعليه الموت، و حيث كان (عليه السلام) عالمابوقت موته كما دلت عليه الاخبار و انه لايموت في تلك الليلة بل يعود سقطت الكراهةفي حقه، و حينئذ فلا ينافي ما دل علىالكراهة بالنسبة إلى غيرهم (عليهم السلام).

(الثالث) قراءة ما زاد على سبع آيات‏

على المشهور، و عن ابن البراج‏

/ 479