(المسألة السادسة)[هل تحيض الحبلى؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يثبت الرافع، و من هذا الباب في الأحكامالفقهية ما لا يحصى، كما إذا وقع الخلاف فيصحة الطلاق مثلا أو البيع أو نحو ذلك، فإنللقائل أن يقول الأصل صحة النكاح الى انيثبت المزيل و الأصل بقاء الملك الى انيثبت الناقل و نحو ذلك، و بالجملة فالظاهران مناقشته غير واضحة. نعم يمكن المناقشةفيه بان هذا الأصل قد انتفى بما ورد منالنصوص في هذه المسألة الدال بعضها علىالتفصيل القاطع للشركة و بعضها علىالإطلاق فلا يمكن العمل عليه و لااستصحابه، بل الواجب الرجوع الى الأخبارالمذكورة و الجمع بينها و استنباط الحكممنها، و الاحتياط المذكور معارض بمثله فانالحكم بصحة الرجعة و لحوق أحكام الزوجيةمع وجود الدليل الدال على نفيها يوجبالتهجم على الفروج و الأموال بما لا يصلحسندا، و الاستصحاب المدعى قد انقطعبالدليل المذكور. و الله العالم.


(المسألة السادسة)[هل تحيض الحبلى؟‏]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيالحبلى هل تحيض أم لا؟ قيل بالأول و عليهالأكثر، و منهم الصدوق و المرتضى، و قالالشيخ في النهاية و كتابي الأخبار: «ماتجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكمبكونه حيضا و ما تراه بعد عادتها بعشرينيوما فليس بحيض» و قال في الخلاف انه حيضقبل ان يستبين الحمل لا بعده و نقل فيهالإجماع، و قال المفيد و ابن الجنيد لايجتمع حيض مع حمل، و هو اختيار ابن إدريس،و كلام الخلاف يرجع الى هذا القول.


و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذهالمسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابنسنان عن الصادق (عليه السلام) «انه سئل عنالحلبي ترى الدم أ تترك الصلاة؟


فقال: نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم».


و في الصحيح عن صفوان قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم ثلاثةأيام أو أربعة أيام تصلي؟ قال: تمسك عنالصلاة».


و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «سألته عن الحبلى‏

/ 479