يثبت الرافع، و من هذا الباب في الأحكامالفقهية ما لا يحصى، كما إذا وقع الخلاف فيصحة الطلاق مثلا أو البيع أو نحو ذلك، فإنللقائل أن يقول الأصل صحة النكاح الى انيثبت المزيل و الأصل بقاء الملك الى انيثبت الناقل و نحو ذلك، و بالجملة فالظاهران مناقشته غير واضحة. نعم يمكن المناقشةفيه بان هذا الأصل قد انتفى بما ورد منالنصوص في هذه المسألة الدال بعضها علىالتفصيل القاطع للشركة و بعضها علىالإطلاق فلا يمكن العمل عليه و لااستصحابه، بل الواجب الرجوع الى الأخبارالمذكورة و الجمع بينها و استنباط الحكممنها، و الاحتياط المذكور معارض بمثله فانالحكم بصحة الرجعة و لحوق أحكام الزوجيةمع وجود الدليل الدال على نفيها يوجبالتهجم على الفروج و الأموال بما لا يصلحسندا، و الاستصحاب المدعى قد انقطعبالدليل المذكور. و الله العالم.
(المسألة السادسة)[هل تحيض الحبلى؟]
اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيالحبلى هل تحيض أم لا؟ قيل بالأول و عليهالأكثر، و منهم الصدوق و المرتضى، و قالالشيخ في النهاية و كتابي الأخبار: «ماتجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكمبكونه حيضا و ما تراه بعد عادتها بعشرينيوما فليس بحيض» و قال في الخلاف انه حيضقبل ان يستبين الحمل لا بعده و نقل فيهالإجماع، و قال المفيد و ابن الجنيد لايجتمع حيض مع حمل، و هو اختيار ابن إدريس،و كلام الخلاف يرجع الى هذا القول.و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذهالمسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابنسنان عن الصادق (عليه السلام) «انه سئل عنالحلبي ترى الدم أ تترك الصلاة؟
فقال: نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم».
و في الصحيح عن صفوان قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم ثلاثةأيام أو أربعة أيام تصلي؟ قال: تمسك عنالصلاة».
و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «سألته عن الحبلى