و لا خلاف فيه بين الأصحاب (نور الله تعالىمراقدهم) فيما اعلم. و يدل عليه حسنة جميل قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنب يجلس فيالمساجد؟ قال: لا و لكن يمر فيها كلها إلاالمسجد الحرام و مسجد الرسول (صلّى اللهعليه وآله)» و روايته الأخرى و رواية محمدبن حمران و حسنة محمد بن مسلم. و نقل في الذكرى عن الصدوقين و المفيدانهم أطلقوا المنع عن دخول المساجد الااجتيازا، و ربما أشعر ذلك بجواز الاجتيازفي المسجدين، و هو ضعيف بما ذكرنا منالاخبار بقي هنا شيء لم يتنبه له لأصحاب(رضوان الله عليهم) فيما وقفت عليه منكتبهم و هو جواز دخول مسجد النبي (صلّىالله عليه وآله) له و للمعصومين من آله(صلوات الله عليهم) مع الجنابة بل اللبثفيه و ان ذلك من جملة خصائصهم. فمما وقفت عليه من الاخبار في ذلك ما رواهالصدوق في كتاب المجالس بسنده فيه عنالرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهمالسلام) قال: «قال رسول الله (صلّى اللهعليه وآله): لا يحل لأحد ان يجنب في هذاالمسجد إلا انا و علي و فاطمة و الحسن والحسين و من كان من أهلي فإنه مني». و ما رواه فيه ايضا و في كتاب عيون اخبارالرضا (عليه السلام) في حديث طويل عنه (عليهالسلام) قال: «قال رسول الله (صلّى اللهعليه وآله): ألا ان هذا المسجد لا يحل لجنبالا لمحمد و آله». و ما رواه في كتاب العلل بسنده الى ابيرافع قال: «ان رسول الله (صلى