بخروج المني منه، إذ دعوى حصول اليقينبمجرد وجوده كذلك بعيدة، و حينئذ فلا بد منتخصيص قاعدة عدم نقض اليقين بالشك بذلكأيضا الا ان يقيد بذلك و المفهوم من كلامالمحدث الكاشاني في الوافي اعتبار حصولاليقين بحصول حدث الجنابة بتلك العلامة،نظرا الى ان يقين الطهارة لا يرتفع الابيقين الحدث.
و بالجملة فالجمع بين الأخبار المذكورةلا ينحصر فيما ذكروه، حتى انهم بسبب ذلكجعلوها مسألة برأسها في البين و فرعواعليها فروعا لا اثر لها في النصوص و لا عينإذ من الممكن حمل الموثقين المذكورتين علىما ذكرنا من انه وجد المني بعد الانتباهعلى وجه يحصل له العلم باستناده اليه كمايظهر من سياقهما، و حمل رواية أبي بصير علىوجدانه في الثوب في الجملة، فإنه يستصحبالبقاء على يقين الطهارة لعدم حصول العلمفي الصورة المذكورة باستناده اليه، و غايةما يمكن دعواه الظن و ان كان غالبا و هو لايعارض اليقين السابق، و الى هذا يميل كلامالمحدث الكاشاني في الجمع بين الاخبارالمذكورة و لا ريب انه أقرب مما ذكروه، إذلا قرينة في خبر تؤنس بالمشاركة في ذلكالثوب بل المتبادر من إضافته إلى الضميرالاختصاص بصاحبه، و الأصحاب (رضي اللهعنهم)- بناء على ما صوروه من هذه المسألةالتي طرحوها و جعلوها مقرا للبحث- عبروابان واجد المني على جسده أو ثوبه المختص بهيغتسل، و من الظاهر بعده عن ظاهرالموثقتين المذكورتين. إذ الظاهر منهما-كما عرفت- هو رؤية المني على وجه يوجباليقين باستناده اليه لا مجرد وجوده، فإنهلا يوجب ذلك، و من الممكن احتماله لدفعسورة الاستبعاد انه يجوز ان يكون احتلم فيالثوب و اغتسل و لم يعلم بالمني ثم رآه بعديومين أو ثلاثة مثلا، فمجرد وجوده لا يوجبالحكم عليه بالجنابة مع ان يقين الطهارةلا يخرج عنه الا بيقين النجاسة، و هذا بحمدالله ظاهر لا سترة عليه و لا يأتيه الباطلمن خلفه و لا من بين يديه.