و عد منهم الجنب و النفساء و الحائض، قالالصدوق في الكتاب المذكور بعد نقل الخبر:
«هذا على الكراهة لا على النهي و ذلك انالجنب و الحائض مطلق لهم قراءة القرآن إلاالعزائم الأربع» و الخبر المذكور ظاهر فيإطلاق المنع للحائض من قراءة القرآن،مضافا ذلك الى ما ادعوه من الإجماع فيالمسألة كما يشعر به كلامه في الروض، والظاهر ان السيد لم يقف على الرواية بلالظاهر انه لو وقف عليها لردها بضعف السندبناء على الاصطلاح الغير المعتمد، و مماذكرنا يظهر وجه القول المشهور من كراهة ماعدا العزائم، إلا انه قد قدمنا في بحثالجنابة ان الأظهر حمل ما دل على المنع منقراءة الجنب و الحائض القرآن على التقية والله العالم.
و (منها)-
الجواز في المسجد،
ذكره في الخلاف و تبعه الأصحاب، و قال فيالمنتهى انه لم يقف فيه على حجة ثم احتملكون سبب الكراهة اما جعل المسجد طريقا واما إدخال النجاسة اليه. و أورد على الأولبأنه لا وجه لتخصيص الكراهة بالحائض بليعم كل مجتاز، و على الثاني ان ذلك محرمعنده فكيف يكون سببا في الكراهة؟
و عللها في الروض بالتعظيم و لا بأس به. والحق جماعة من الأصحاب بالمساجد المشاهد،قال في الروض: «و هو حسن بل الأمر فيالمشاهد أعظم لتأديتها فائدة المسجد وتزيد بشرف المدفون بها» و الله العالم.
الفصل الثالث في غسل الاستحاضة
قيل و هي في الأصل استفعال من الحيض يقالاستحيضت المرأة بالبناء للمفعول فهيتستحاض لا تستحيض إذا استمر بها الدم بعدأيامها فهي مستحاضة، ذكره الجوهري و هويعطي ان بناء المعلوم غير مسموع، ثماستعمل في دم فاسد يخرج من عرق في أدنىالرحم يسمى العاذل، و تعريفه يعلم مماقدمناه في تعريف