لا خلاف بين الأصحاب في انه لأحد لقليلالنفاس فيجوز ان يكون لحظة بل يجوز ان لاترى دما مطلقا، كل ذلك لأصالة العدم و توقفالتكاليف الشرعية على الأدلة القطعية، ويدل على ذلك ما رواه الشيخ عن ليث المراديعن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألتهعن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليهاالصلاة و كيف تصنع؟ قال: ليس لها حد» والشيخ حمله على انه ليس له حد شرعي لا يزيدو لا ينقص بل ترجع الى عادتها، و الأظهر انالمراد السؤال عن حده في جانب القلة، حيثان الاخبار قد تضمنت حده في جانب الكثرةفسأل عن حده في جانب القلة كما في الحيض منوجود الحد بذلك فأجاب (عليه السلام) بأنهلا حد له. و عن علي بن يقطين في الصحيح عنابي الحسن (عليه السلام) «انه سأله عنالنفساء فقال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدمالعبيط». و نقل المحقق في المعتبر قال: «وقد حكى ان امرأة و أدت على عهد رسول الله(صلّى الله عليه وآله) فلم تر دما فسميتالجفوف» انما الخلاف في حد أكثره فقيلبأنه عشرة و نقله في المختلف عن علي بنبابويه و الشيخ قال: و به افتى أبو الصلاح وابن البراج و ابن إدريس. أقول و نسبه فيالمبسوط الى أكثر