(المسألة الثانية)[حد النفاس قلة و كثرة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مبدأ نشو آدمي، و الظاهر ان أول من ذكر ذلكالمحقق في المعتبر و العلامة و تبعهما منتأخر عنهما، و كلام المتقدمين خال من ذلككما لا يخفى على من راجعه، و بالجملةفالحكم بذلك عندي موضع توقف لما عرفت. ثمانه قد ذكر في الروض انه تصدق المعية بخروجالجزء و ان كان منفصلا و لو لحقه الثانيكان كولادة التوأمين فابتداء النفاس منالأول و غايته من الأخير. انتهى. و للتأملفيه مجال. و الله العالم.

(المسألة الثانية)[حد النفاس قلة و كثرة‏]

لا خلاف بين الأصحاب في انه لأحد لقليلالنفاس فيجوز ان يكون لحظة بل يجوز ان لاترى دما مطلقا، كل ذلك لأصالة العدم و توقفالتكاليف الشرعية على الأدلة القطعية، ويدل على ذلك ما رواه الشيخ عن ليث المراديعن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألتهعن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليهاالصلاة و كيف تصنع؟ قال: ليس لها حد» والشيخ حمله على انه ليس له حد شرعي لا يزيدو لا ينقص بل ترجع الى عادتها، و الأظهر انالمراد السؤال عن حده في جانب القلة، حيثان الاخبار قد تضمنت حده في جانب الكثرةفسأل عن حده في جانب القلة كما في الحيض منوجود الحد بذلك فأجاب (عليه السلام) بأنهلا حد له. و عن علي بن يقطين في الصحيح عنابي الحسن (عليه السلام) «انه سأله عنالنفساء فقال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدمالعبيط». و نقل المحقق في المعتبر قال: «وقد حكى ان امرأة و أدت على عهد رسول الله(صلّى الله عليه وآله) فلم تر دما فسميتالجفوف» انما الخلاف في حد أكثره فقيلبأنه عشرة و نقله في المختلف عن علي بنبابويه و الشيخ قال: و به افتى أبو الصلاح وابن البراج و ابن إدريس. أقول و نسبه فيالمبسوط الى أكثر

/ 479