في سابق هذه المسألة من انه لا دليل عليه وانما حكمها الرجوع الى العادة اعني الأيامالتي اعتادتها بالأخذ و الانقطاع.
[فوائد]
و ينبغي التنبيه على فوائد(الأولى)[قاعدة الإمكان في الحيض]
قد صرح الأصحاب بان ما تراه المرأة منالثلاثة إلى العشرة مما يمكن ان يكون حيضافهو حيض تجانس أو اختلف، قال في المعتبر:«و هو إجماع» و قال الشهيد الثاني: «والمراد بالإمكان هنا معناه العام و هو سلبالضرورة عن الجانب المخالف للحكم، فيدخلفيه ما تحقق كونه حيضا لاجتماع شرائطه ولارتفاع موانعه كرؤية ما زاد على الثلاثةفي زمن العادة الزائدة عنها بصفة دم الحيضو انقطاعه عليها، و ما احتمله كرؤيته بعدانقطاعه على العادة و مضى أقل الطهرمتقدما على العادة فإنه يحكم بكونه حيضالإمكانه، و يتحقق عدم الإمكان بقصور السنعن التسع سنين و زيادته على الخمسين أوالستين و بسبق حيض محقق لم يتخلل بينهماأقل الطهر أو نفاس كذلك و كونها حاملا علىمذهب المصنف و غير ذلك» انتهى. و ظاهرالمدارك التوقف في أصل الحكم المذكور حيثقال بعد نقل ذلك عنهم: و هو مشكل جدا من حيثترك المعلوم ثبوته في الذمة تعويلا علىمجرد الإمكان، ثم قال: و الأظهر انه انمايحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة دم الحيضلعموم قوله (عليه السلام): «إذا كان للدمدفع و حرارة و سواد فلتدع الصلاة» أو كانفي العادة لصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترىالصفرة في أيامها. الحديث» و قد تقدمتقريبا.
أقول: يمكن الاستدلال لما ذكره الأصحاب منانه بعد تحقق الحيض فكل ما رأته المرأة فيالعشرة التي مبدأها الدم الأول فهو حيضبرواية يونس الدالة على عدم اعتبارالتوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقلالحيض، و قد تقدمت في المسألة المشارإليها و نحوها صحيحة محمد بن مسلم و موثقتهالمتقدمتان ثمة الدالتان على انه إذارأت