(المقام الثاني)[هل يجوز وطء المستحاضةقبل الإتيان بوظيفتها‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يصل اليه، و الظاهر انه هو المستند لمنذكر هذا الحكم من المتقدمين و لا سيماالصدوقين كما عرفت و ستعرف ان شاء اللهتعالى. قال في الروض: «و ينبغي الاقتصار فيالتقديم على ما يحصل به الغرض ليلا فلوزادت على ذلك هل يجب إعادته؟ يحتمل لما مرفي الجمع بين الصلاتين به، و عدمه للإذن فيالتقديم من غير تقييد» أقول: لا يخفى ضعفالوجه الثاني من وجهي الاحتمال المذكور، وذلك (أولا)- لما تقدم من تصريحهم بوجوبمعاقبة الصلاة للغسل و هو المشار إليه فيكلامه «لما مر. إلخ» و (ثانيا)- انه ليس فيالخبر الذي هو المستند في الحكم المذكورلفظ التقديم حتى يمكن الاستناد إلى إطلاقهو انما وقع هذا اللفظ في عبارات الأصحاب. والذي في كلامه (عليه السلام) في الفقهالرضوي انما هو «ان ثقب الدم الكرسف و لميسل صلت صلاة الليل و الغداة بغسل» و بنحوذلك عبر في ذات الأغسال الثلاثة كما تقدمنقل كلامه (عليه السلام) و ظاهره انما هومعاقبة الصلاة للغسل كما تقدم.

(المقام الثاني)[هل يجوز وطء المستحاضةقبل الإتيان بوظيفتها‏]

صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهاإذا فعلت ما هو الواجب عليها في الأقسامالثلاثة فإنها تكون بحكم الطاهر و تستبيحما تستبيحه الطاهر من الأمور المشروطةبالطهارة، فتصح صلاتها و صومها و دخولهاالمساجد و مس القرآن و نحو ذلك، الا انه قدوقع الخلاف في جواز إتيانها قبل الغسل ونحوه. فقيل بالجواز على كراهية، و اختارهالمحقق في المعتبر، و تبعه جملة منالمتأخرين: منهم- السيد في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة و غيرهما، وقيل بتوقف ذلك على الغسل خاصة، و قيلبتوقفه على الوضوء ايضا، و قيل بتوقفه علىجميع ما تتوقف عليه الصلاة، و نسبه فيالذكرى الى ظاهر الأصحاب، و نقل عن المفيدالقول بتوقفه ايضا على نزع الخرق و غسلالفرج، و الظاهر عندي هو القول المشهور منتوقفه على ما تتوقف عليه الصلاة و انه تابعلها فمتى حلت لها الصلاة حل لزوجها انيأتيها و إلا فلا، و حيث ان أول من تصدىلنصرة مذهب المحقق في هذه‏

/ 479