صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهاإذا فعلت ما هو الواجب عليها في الأقسامالثلاثة فإنها تكون بحكم الطاهر و تستبيحما تستبيحه الطاهر من الأمور المشروطةبالطهارة، فتصح صلاتها و صومها و دخولهاالمساجد و مس القرآن و نحو ذلك، الا انه قدوقع الخلاف في جواز إتيانها قبل الغسل ونحوه. فقيل بالجواز على كراهية، و اختارهالمحقق في المعتبر، و تبعه جملة منالمتأخرين: منهم- السيد في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة و غيرهما، وقيل بتوقف ذلك على الغسل خاصة، و قيلبتوقفه على الوضوء ايضا، و قيل بتوقفه علىجميع ما تتوقف عليه الصلاة، و نسبه فيالذكرى الى ظاهر الأصحاب، و نقل عن المفيدالقول بتوقفه ايضا على نزع الخرق و غسلالفرج، و الظاهر عندي هو القول المشهور منتوقفه على ما تتوقف عليه الصلاة و انه تابعلها فمتى حلت لها الصلاة حل لزوجها انيأتيها و إلا فلا، و حيث ان أول من تصدىلنصرة مذهب المحقق في هذه