(الثانية)[حكم تخلل الحدث الغسل المكملبالوضوء‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لان وصول الماء الى الجميع بعد الولوجدفعي، و على هذا المعنى الذي ذكرناه يدلظاهر كلام أهل اللغة أيضا قال في المصباحالمنير: «رمست الميت رمسا من باب قتل:

دفنته الى ان قال: و رمست الخبر: كتمته، وارتمس في الماء: انغمس» و في القاموس«الارتماس الانغماس» و في مجمع البحرين «وأصل الرمس الستر، و رمست الميت رمسا من بابقتل: دفنته، و ارتمس في الماء مثل انغمس»انتهى. و هذه العبارات كلها ظاهرة- كما ترى-في عدم صدق الارتماس إلا بعد الدخول تحتالماء، و حينئذ فلا يظهر فرض هذا الحكمفيه. و اما ما ذكره في الذكرى- من بناء ذلكعلى الترتيب الحكمي ففيه ما تقدم بيانه منانه لم يقم دليل على الترتيب الحكمي بشي‏ءمن معنييه المذكورين فلا ضرورة إلى تكلفالتفريع عليه في البين.

(الثانية)[حكم تخلل الحدث الغسل المكملبالوضوء‏]

قال في الذكرى ايضا: «لو تخلل الحدثالغسل المكمل بالوضوء أمكن المساواة فيطرد الخلاف و أولوية الاجتزاء بالوضوء هنالان له مدخلا في إكمال الرفع و الاستباحة،و به قطع الفاضل في النهاية مع حكمهبالإعادة في غسل الجنابة» انتهى.

أقول: لا ريب ان الظاهر انه متى قلنا بعدموجوب الوضوء في سائر الأغسال- كما هو الحقفي المسألة- فإنه يطرد الخلاف فيها كما فيغسل الجنابة، و انما يبقى الكلام بناء علىالقول المشهور من وجوب الوضوء معها، فظاهركلامه في الذكرى احتمال طرد الخلاف ايضا وان كان الاولى هنا الاجتزاء بالوضوء، والظاهر بعد ما احتمله من طرد الخلاف معإيجاب الوضوء، بل الظاهر وجوب الإتمام والوضوء كما اختاره في المدارك.

و لعل الوجه في إيجاب العلامة الوضوء هنامع إيجابه الإعادة في غسل الجنابة هو سقوطالوضوء مع غسل الجنابة لعدم تأثير الحدثالأصغر ثمة بخلاف ما نحن فيه فإنه ثابتبثبوت موجبه. و ربما احتمل اعادة الغسل هنابناء على ان كل واحد من الوضوء و الغسلمؤثر ناقص في رفع الحدث المطلق، فحصولتأثيرهما موقوف على حصولهما تامين، فإذاحصل الحدث في الأثناء لم يكف الإتمام والوضوء و يحتاج إلى إعادة الغسل. والتحقيق‏

/ 479