قال في الذكرى ايضا: «لو تخلل الحدثالغسل المكمل بالوضوء أمكن المساواة فيطرد الخلاف و أولوية الاجتزاء بالوضوء هنالان له مدخلا في إكمال الرفع و الاستباحة،و به قطع الفاضل في النهاية مع حكمهبالإعادة في غسل الجنابة» انتهى. أقول: لا ريب ان الظاهر انه متى قلنا بعدموجوب الوضوء في سائر الأغسال- كما هو الحقفي المسألة- فإنه يطرد الخلاف فيها كما فيغسل الجنابة، و انما يبقى الكلام بناء علىالقول المشهور من وجوب الوضوء معها، فظاهركلامه في الذكرى احتمال طرد الخلاف ايضا وان كان الاولى هنا الاجتزاء بالوضوء، والظاهر بعد ما احتمله من طرد الخلاف معإيجاب الوضوء، بل الظاهر وجوب الإتمام والوضوء كما اختاره في المدارك. و لعل الوجه في إيجاب العلامة الوضوء هنامع إيجابه الإعادة في غسل الجنابة هو سقوطالوضوء مع غسل الجنابة لعدم تأثير الحدثالأصغر ثمة بخلاف ما نحن فيه فإنه ثابتبثبوت موجبه. و ربما احتمل اعادة الغسل هنابناء على ان كل واحد من الوضوء و الغسلمؤثر ناقص في رفع الحدث المطلق، فحصولتأثيرهما موقوف على حصولهما تامين، فإذاحصل الحدث في الأثناء لم يكف الإتمام والوضوء و يحتاج إلى إعادة الغسل. والتحقيق