(الثانية عشرة)[هل يكفي إجراء ماء الغسلبقصد رفع الحدث لإزالة النجاسة؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يمكن الاستدلال على ذلك ايضا بقوله عز وجل: «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لقاء رَبِّهِفَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لايُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً»بالتقريب الذي ذكره مولانا الرضا (عليهالسلام) في رواية الوشاء حيث استدل علىتحريم التولية بالآية المذكورة و الروايةو ان كان موردها الوضوء و صب الحسن الوشاءعليه الماء انما هو للوضوء الا ان قوله(عليه السلام) في الخبر المذكور بعدالاستدلال بالآية: «و ها انا ذا أتوضأللصلاة و هي العبادة فأكره أن يشركني فيهاأحد» يشعر بأن التولية في طهارة العبادةالتي لا تستباح الا بها مطلقا نوع من أنواعالشرك، و قد تقدم بيان معنى الخبر المذكورو دلالته على التحريم و ان مورده التوليةدون الاستعانة كما توهمه جملة من أصحابنا(رضي الله عنهم).

(الثانية عشرة)[هل يكفي إجراء ماء الغسلبقصد رفع الحدث لإزالة النجاسة؟‏]

قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بإزالةالنجاسة عن البدن أولا ثم الغسل ثانيا،الا انهم اختلفوا في ان ذلك هل هو على جهةلوجوب أو الاستحباب؟ قولان: ظاهر القواعدالأول، و نقله بعض مشايخنا عن جملة منالأصحاب أيضا، و صريح العلامة في النهايةالثاني، و به جزم ثاني المحققين في شرحالقواعد، و قبله أيضا أول الشهيدين على مانقله شيخنا المتقدم ذكره، بمعنى ان الواجبانما هو تطهير المحل النجس أولا قبل اجراءماء الغسل عليه بحيث كلما طهر شيئا غسلهتدريجا، و اما تقديم ذلك على أصل الغسل فهوالأفضل.

و ربما أيد الأول ظواهر الأخبار الواردةفي كيفية الغسل حيث اشتملت على عطف الغسلعلى الأمر بالإزالة بـ «ثم» المرتبة و لعل«ثم» في هذا المقام منسلخة عن الترتيب، إذلا يعقل لوجوب التقديم على أصل الغسل وجه،لان الغرض‏

/ 479