(الثانية عشرة)[هل يكفي إجراء ماء الغسلبقصد رفع الحدث لإزالة النجاسة؟]
قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بإزالةالنجاسة عن البدن أولا ثم الغسل ثانيا،الا انهم اختلفوا في ان ذلك هل هو على جهةلوجوب أو الاستحباب؟ قولان: ظاهر القواعدالأول، و نقله بعض مشايخنا عن جملة منالأصحاب أيضا، و صريح العلامة في النهايةالثاني، و به جزم ثاني المحققين في شرحالقواعد، و قبله أيضا أول الشهيدين على مانقله شيخنا المتقدم ذكره، بمعنى ان الواجبانما هو تطهير المحل النجس أولا قبل اجراءماء الغسل عليه بحيث كلما طهر شيئا غسلهتدريجا، و اما تقديم ذلك على أصل الغسل فهوالأفضل. و ربما أيد الأول ظواهر الأخبار الواردةفي كيفية الغسل حيث اشتملت على عطف الغسلعلى الأمر بالإزالة بـ «ثم» المرتبة و لعل«ثم» في هذا المقام منسلخة عن الترتيب، إذلا يعقل لوجوب التقديم على أصل الغسل وجه،لان الغرض