(المسألة السادسة)[هل يغسل الكافر المسلمعند فقد المماثل المسلم و المحرم؟]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه مع تعذر المسلم و المحرم يجوز ان يغسلالكافر المسلم و هكذا المرأة المسلمةتغسلها الكافرة إذا لم تكن مسلمة و لا محرمو يكون ذلك بعد اغتسال الكافر و الكافرة، واستدلوا على ذلك بما رواه المشايخ الثلاثة(عطر الله مراقدهم) في الموثق عن عمار عنالصادق (عليه السلام) في حديث قد تقدم صدرهو فيه قال: «قلت فان مات رجل مسلم و ليس معهرجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة؟ قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر. وعن المرأة المسلمة تموت و ليس معها امرأةمسلمة و لا رجل مسلم من ذوي قرابتها و معهانصرانية و رجال مسلمون ليس بينها و بينهم