اختلف الأصحاب فيما لو تكرر الوطء فهلتتكرر الكفارة مطلقا أولا مطلقا أو تتكررمع اختلاف الزمان كما إذا كان بعضه في أولالحيض و بعضه في وسطه مثلا أو سبق التكفيرو عدمه بدونهما؟ أقوال: اختار أولهاالشهيد الثاني في الروض و الأول في البيانو ثانيها ابن إدريس على ما نقله فيالمختلف، قال: «و قال ابن إدريس إذا كررالوطء فالأظهر ان عليه تكرار الكفارة، لأنعموم الأخبار يقتضي ان عليه بكل دفعةكفارة، ثم قال: و الأقوى عندي و الأصح ان لاتكرار في الكفارة، لأن الأصل براءة الذمةو شغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالةشرعية، و اما العموم فلا يصح التعلق به فيأمثال هذه المواضع لأن هذه أسماء الأجناسو المصادر، ألا ترى ان من أكل في نهاررمضان متعمدا و كرر الأكل لا يجب عليهتكرار الكفارة بلا خلاف» و هذا القول ظاهرالشيخ ايضا حيث قال في المبسوط: «انه لا نصلأصحابنا في ذلك و عموم الأخبار يقتضي انيكون عليه بكل دفعة كفارة، ثم قال: و انقلنا انه لا يتكرر لانه لا دليل عليه والأصل براءة الذمة كان قويا» و ثالثهالجملة من الأصحاب: منهم- العلامة فيالمختلف