(الرابعة)[هل تتكرر الكفارة بتكرر الوطء‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المرأة و هي حائض؟ قال: يجب عليه فياستقبال الحيض دينار. الحديث» و قد تقدم.

و لو كانت الحائض الموطوءة امة قال الشيخفي النهاية و الصدوق انه يتصدق بثلاثةأمداد من طعام، و به قال العلامة أيضا فيالمنتهى الا انه حمل التصدق علىالاستحباب، قال في المقنع: «و ان جامعتأمتك و هي حائض تصدقت بثلاثة أمداد منطعام» و نقل الأصحاب في كتب الاستدلال انبذلك رواية و ان ردوها بضعف السند، و لمأقف عليها، مع انه قد تقدم في رواية عبدالملك بن عمرو ما يدل على التصدق على عشرةمساكين على من اتى جاريته، قال في الروض:«و لا فرق حينئذ بين أول الحيض و أوسطه وآخره لإطلاق الرواية و الفتوى، و لا بينالأمة القنة و المدبرة و أم الولد والمزوجة و ان حرم الوطء».

(الرابعة)[هل تتكرر الكفارة بتكرر الوطء‏]

اختلف الأصحاب فيما لو تكرر الوطء فهلتتكرر الكفارة مطلقا أولا مطلقا أو تتكررمع اختلاف الزمان كما إذا كان بعضه في أولالحيض و بعضه في وسطه مثلا أو سبق التكفيرو عدمه بدونهما؟ أقوال: اختار أولهاالشهيد الثاني في الروض و الأول في البيانو ثانيها ابن إدريس على ما نقله فيالمختلف، قال: «و قال ابن إدريس إذا كررالوطء فالأظهر ان عليه تكرار الكفارة، لأنعموم الأخبار يقتضي ان عليه بكل دفعةكفارة، ثم قال: و الأقوى عندي و الأصح ان لاتكرار في الكفارة، لأن الأصل براءة الذمةو شغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالةشرعية، و اما العموم فلا يصح التعلق به فيأمثال هذه المواضع لأن هذه أسماء الأجناسو المصادر، ألا ترى ان من أكل في نهاررمضان متعمدا و كرر الأكل لا يجب عليهتكرار الكفارة بلا خلاف» و هذا القول ظاهرالشيخ ايضا حيث قال في المبسوط: «انه لا نصلأصحابنا في ذلك و عموم الأخبار يقتضي انيكون عليه بكل دفعة كفارة، ثم قال: و انقلنا انه لا يتكرر لانه لا دليل عليه والأصل براءة الذمة كان قويا» و ثالثهالجملة من الأصحاب: منهم- العلامة فيالمختلف‏

/ 479