[فوائد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



اعتضادها بغيرها و بالشهرة بين الأصحاب وسلامتها من المعارض و تأيدها بالعمومات،ثم قال: و هل تجب اعادة الغسل لو وجد منيجوز له تغسيله من المسلمين؟ فيه قولانأقربهما نعم لأن المأمور به لم يوجدللتعذر فإذا ارتفع العذر لم يكن هنا معدلعن وجوبه» و فيه ان مقتضى الكلام الأول صحةالعمل بالخبرين المذكورين و قبولهما منغير اشكال لما ذكره من المؤيدات و مقتضىذلك عدم وجوب الإعادة، و قوله في الكلامالثاني: «لأن المأمور به لم يوجد» ان أرادالمأمور به من ان يغسله مسلم فهو غير مسلملأن المأمور به في الحال المذكورة انما هوغسل الكافر لتعذر المسلم فالمسلم غيرمأمور به لتعذره و إلا للزم تكليف ما لايطاق إذ الفرض تعذره فكيف يؤمر به و الحالكذلك؟ و متى ثبت ان المأمور به في تلكالحال انما هو الكافر للخبرين المذكورينالمؤيدين عنده بما ذكر من وجوه التأييداتثبت عدم الإعادة لأن امتثال الأمر يقتضيالاجزاء و الإعادة تحتاج الى دليل و ليسفليس، و هذا بحمد الله سبحانه واضح لا شبهةفيه. و الله العالم.


[فوائد]

و في المقام فوائد


(الأولى) هل يصح الغسل من المميز أم لا؟


قولان، و تفصيل الكلام في المقام ان يقالان غسل الميت ان كان انما هو لتطهيره مننجاسة الموت من غير ان تعتبر فيه النية-كما هو أحد القولين في المسألة- فلا كلامفي وقوعه من المميز فإنه كغسل الثوب منالنجاسة، و ان اعتبرنا فيه النية بناء علىانه عبادة- كما هو المشهور و المؤيدالمنصور- فاحتمالان: أحدهما صحة ذلك لانالمميز يصح منه نية القربة و لأنه مأموربالعبادة و هو يستلزم صحة نية القربة منه وإلا لامتنع الأمر له بذلك و اختار ذلكالعلامة في بعض كتبه و المحقق في المعتبر،و الثاني العدم لعدم وقوع النية منه علىالوجه المعتبر شرعا لانه تمرين، و به قالالشهيد في الدروس، و قال في الذكرى:


«المميز صالح لتغسيل الميت لصحة طهارته وامره بالعبادة، و يمكن المنع لان فعلهتمرين و النية معتبرة» انتهى. و هو مؤذنبنوع توقف في ذلك. و الظاهر عندي هو الأولللأخبار الكثيرة الواردة في جواز عتق ابنعشر سنين و وصيته و صدقته و نحو ذلك،

/ 479